responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 499

..........


(ج) عدم الترجيح بالسبب، و هو نادر.

تحقيق قد عرفت ان أسباب الترجيح خمسة: فان انفرد واحد منهما بواحد منها و عرى الآخر منها حكم له، فان اشتركا في الترجيح، فإن تكافئا، أقرع، و ان تفاوتا فذو السببين اولى من ذي السبب، و ذو الثلاثة أولى من صاحب الاثنين.

و لو اختص أحدهما بسبب، و الآخر بمخالف، كما لو كان لأحدهما سبب، و للآخر قديم ملك، أو يدان رجحنا بها، و للآخر سبب، أو تقديم، فنقول:

اما السببان الأولان من أسباب الترجيح، و هما قوة العدالة و كثرة العدد، فلا ريب في تقديم من انفرد بهما. و ان اجتمعا مع مرجوح كاليد ان رجحنا الخارج.

و اما الثلاثة الأخرى: فاقواها القديم، فيقدم على السبب و ان لم يتكرر كالنتاج، و هو ظاهر التحرير [1] ثمَّ السبب، و قال ابن إدريس: يقدم الخارج و ان أطلق، على ذي اليد، و ان سبب [2].

و توضيح البحث يقع في فصلين:

(الأول) تشبثا أو أحدهما، و مسائله عشرة.

(أ) تشبثا و لكل بينة، قضي لكل بالنصف، لكن هل هو الذي في يده، أو في يد غريمه؟ مرّ البحث فيه و ما يترتب عليه.

(ب) تشبث أحدهما و لكل بينة بالملك المطلق، قضى للخارج على مذهب


[1] التحرير: ج 2 في تصادم الدعاوي ص 195 س 10 قال: و لو شهدت بالملك المطلق للخارج أو بالسبب لذي اليد، حكم لذي اليد سواء كان السبب مما يتكرر أو لا يتكرر كالنتاج.

[2] السرائر: في سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال: إذا تنازعنا عينا الى قوله:

انتزعت العين من يد الداخل و أعطيت الخارج إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست