اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 494
..........
فقد ظهر للشيخ فيما حكيناه ثلاثة أقوال:
(أ) تقديم
الداخل مع إطلاقهما و تقييدهما، و هو قوله في الخلاف.
(ب) تقديم
الخارج مع إطلاقهما و الداخل مع تقييدهما، و هو قوله في كتابي الأخبار.
(ج) تقديم
الخارج مع إطلاقهما، و تقديم المنفرد بالسبب منهما، و سكت عن اجتماعهما في السبب،
و هو مضمون النهاية.
و تقديم
بينة الخارج مذهب الصدوقين[1][2] و المفيد[3].
و التحقيق:
ان التعارض إذا وقع في العين، فاما ان تكون في أيديهما، أو في يد أحدهما، أو خارجة
عنهما.
القسم
الأول: ان تكون في أيديهما، فإن اختصت البينة بأحدهما قضي له، و ان أقاما بينتين،
نظر الى أعدلهما، فأكثرهما و رجح به، فان تساويا فيهما قضي لكل منهما بما في يده،
على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف، و بما في يد صاحبه، كمذهب النهاية و
كتابي الاخبار.
و تظهر
الفائدة في ضم اليمين ان حكمنا بتقديم بينة الداخل، لان الظاهر تساقط البينتين مع
تعارضهما، و يقضى للداخل، لأنه الأصل، فيتوجه اليمين عليه لدفع دعوى المدعي.
و ان قلنا
يقضى له بما في يد صاحبه، لا يتوجه على أحدهما يمين، لان القضاء له
[1]
المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 19 قال: و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو
حيوانا أو غيره الى قوله: فالحكم فيه ان يخرج الشيء من يدي مالكه الى المدعي، لان
البينة عليه، الى قوله: كذلك ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته اليّ.
[2]
المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 19 قال: و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو
حيوانا أو غيره الى قوله: فالحكم فيه ان يخرج الشيء من يدي مالكه الى المدعي، لان
البينة عليه، الى قوله: كذلك ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته اليّ.
[3]
المقنعة: باب كيفية سماع القضاء البينة ص 113 س 24 قال: و ان كان الشيء في يد
أحدهما و استوى شهودهما في العدالة، حكم للخارج اليد منه و نزعت يد المتشبث به
منه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 494