responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 494

..........


فقد ظهر للشيخ فيما حكيناه ثلاثة أقوال:

(أ) تقديم الداخل مع إطلاقهما و تقييدهما، و هو قوله في الخلاف.

(ب) تقديم الخارج مع إطلاقهما و الداخل مع تقييدهما، و هو قوله في كتابي الأخبار.

(ج) تقديم الخارج مع إطلاقهما، و تقديم المنفرد بالسبب منهما، و سكت عن اجتماعهما في السبب، و هو مضمون النهاية.

و تقديم بينة الخارج مذهب الصدوقين [1] [2] و المفيد [3].

و التحقيق: ان التعارض إذا وقع في العين، فاما ان تكون في أيديهما، أو في يد أحدهما، أو خارجة عنهما.

القسم الأول: ان تكون في أيديهما، فإن اختصت البينة بأحدهما قضي له، و ان أقاما بينتين، نظر الى أعدلهما، فأكثرهما و رجح به، فان تساويا فيهما قضي لكل منهما بما في يده، على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف، و بما في يد صاحبه، كمذهب النهاية و كتابي الاخبار.

و تظهر الفائدة في ضم اليمين ان حكمنا بتقديم بينة الداخل، لان الظاهر تساقط البينتين مع تعارضهما، و يقضى للداخل، لأنه الأصل، فيتوجه اليمين عليه لدفع دعوى المدعي.

و ان قلنا يقضى له بما في يد صاحبه، لا يتوجه على أحدهما يمين، لان القضاء له


[1] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 19 قال: و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره الى قوله: فالحكم فيه ان يخرج الشي‌ء من يدي مالكه الى المدعي، لان البينة عليه، الى قوله: كذلك ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته اليّ.

[2] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 19 قال: و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره الى قوله: فالحكم فيه ان يخرج الشي‌ء من يدي مالكه الى المدعي، لان البينة عليه، الى قوله: كذلك ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته اليّ.

[3] المقنعة: باب كيفية سماع القضاء البينة ص 113 س 24 قال: و ان كان الشي‌ء في يد أحدهما و استوى شهودهما في العدالة، حكم للخارج اليد منه و نزعت يد المتشبث به منه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست