اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 493
..........
و المفيد[1]، بمعنى: انه لو قامت البينة لهما بالملك، سواء كانت
العين في يد أحدهما، أو أيديهما، أو يد ثالث، ينظر إلى أقوى البينتين عدالة، و مع
تساويهما ينظر إلى أكثرهما عددا، و يقضى لمن اختص بأحدهما.
و أكثر
المتأخرين لم يذكروا هذين المرجحين إلا في القسم الثالث، اعني خروج أيديهما، و لعل
مرادهم ما ذكره القدماء.
و أما اليد:
فهل يوجب الترجيح؟ قال في الخلاف: نعم[2] ان أطلقتا، أو اضافتا
الى سبب، و ان اختصت أحدهما بالتقييد، اختصت بالترجيح، و قال في النهاية: تقدم
بينة الخارج مع إطلاقهما و مع انفراد الداخل بالسبب، يقدم، و سكت عن اشتراكهما في
السبب[3]. و في كتابي الأخبار: قدم بينة الخارج مع إطلاقهما، و
الداخل مع إضافتهما[4][5].
[1]
المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البينات ص 114 س 22 قال: و إذا تنازع نفسان في شيء
إلى قوله: و ان رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا، الى قوله: و ان
كان لأحدهما شهود أكثر عددا حكم لأكثرهما شهودا إلخ.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، مسألة 2 قال: إذا أدعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما
على العين كانت بينته أولى.
[3]
النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال: و متى كان مع واحد
منهما يد متصرفة إلى قوله: و ان شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو
هبة أو معاوضة كانت اولى من اليد الخارجة.
[4]
الاستبصار: ج 3 كتاب القضايا و الاحكام
[22] باب البينتين إذا تقابلتا ص 42 ذيل
حديث 13 س 15 قال: و ان كان مع احدى البينتين يد متصرفة إلخ.
[5]
التهذيب: ج 6
[90] باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض، ص 237 ذيل حديث
14.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 493