responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 493

..........


و المفيد [1]، بمعنى: انه لو قامت البينة لهما بالملك، سواء كانت العين في يد أحدهما، أو أيديهما، أو يد ثالث، ينظر إلى أقوى البينتين عدالة، و مع تساويهما ينظر إلى أكثرهما عددا، و يقضى لمن اختص بأحدهما.

و أكثر المتأخرين لم يذكروا هذين المرجحين إلا في القسم الثالث، اعني خروج أيديهما، و لعل مرادهم ما ذكره القدماء.

و أما اليد: فهل يوجب الترجيح؟ قال في الخلاف: نعم [2] ان أطلقتا، أو اضافتا الى سبب، و ان اختصت أحدهما بالتقييد، اختصت بالترجيح، و قال في النهاية: تقدم بينة الخارج مع إطلاقهما و مع انفراد الداخل بالسبب، يقدم، و سكت عن اشتراكهما في السبب [3]. و في كتابي الأخبار: قدم بينة الخارج مع إطلاقهما، و الداخل مع إضافتهما [4] [5].


[1] المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البينات ص 114 س 22 قال: و إذا تنازع نفسان في شي‌ء إلى قوله: و ان رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا، الى قوله: و ان كان لأحدهما شهود أكثر عددا حكم لأكثرهما شهودا إلخ.

[2] كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، مسألة 2 قال: إذا أدعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما على العين كانت بينته أولى.

[3] النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال: و متى كان مع واحد منهما يد متصرفة إلى قوله: و ان شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت اولى من اليد الخارجة.

[4] الاستبصار: ج 3 كتاب القضايا و الاحكام [22] باب البينتين إذا تقابلتا ص 42 ذيل حديث 13 س 15 قال: و ان كان مع احدى البينتين يد متصرفة إلخ.

[5] التهذيب: ج 6 [90] باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض، ص 237 ذيل حديث 14.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست