responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 492

الابتياع. و لو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج. و لو كانت يداهما عليه، قضى لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين. و لو كان المدعى به في يد ثالث، قضى بالاعدل، فالأكثر، فإن تساويا عدالة و كثرة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف و قضي له، و لو امتنع احلف الآخر، و لو امتنعا قسم بينهما. و في المبسوط: يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق، و يقسم ان شهدتا بالملك المقيد، و الأول أشبه.


أقول: التعارض عبارة عن قيام بينتين يستلزم العمل بأحدهما تكذيب الأخرى، إذ لو أمكن التوفيق بينهما، وجب، و لا تعارض، كما لو شهدت البيّنتان:

انهما لهما، و هي منتقلة عن أحدهما إلى الآخر، فإنهما في حكم الواحد.

و اما مع عدم إمكان الجمع، كأن يشهد لأحدهما بهذه العين، و يشهد الأخرى بها للآخر، فيفتقر في تقديم أحدهما إلى الآخر الى المرجح.

و أسباب الترجيح خمسة:

اليد.

و السبب.

و قديم الملك.

و كثرة العدالة.

و كثرة العدد.

أما كثرة العدالة و العدد، فلا ريب في الترجيح بهما، و هما أول المرجحات.

هذا في قول قدماء الأصحاب: كالصدوق [1] و أبي علي [2]


[1] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 22 قال: فإن أقام كل واحد منهما البينة، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، و ان استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا.

[2] المختلف: ج 2 في تعارض البينات ص 141 س 10 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و لو اختلف اعداد الشهود إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست