اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 492
الابتياع. و لو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.
و لو كانت يداهما عليه، قضى لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين. و لو
كان المدعى به في يد ثالث، قضى بالاعدل، فالأكثر، فإن تساويا عدالة و كثرة، أقرع
بينهما، فمن خرج اسمه احلف و قضي له، و لو امتنع احلف الآخر، و لو امتنعا قسم
بينهما. و في المبسوط: يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق، و يقسم ان شهدتا
بالملك المقيد، و الأول أشبه.
أقول: التعارض عبارة عن قيام بينتين يستلزم العمل بأحدهما تكذيب الأخرى، إذ لو
أمكن التوفيق بينهما، وجب، و لا تعارض، كما لو شهدت البيّنتان:
انهما لهما،
و هي منتقلة عن أحدهما إلى الآخر، فإنهما في حكم الواحد.
و اما مع
عدم إمكان الجمع، كأن يشهد لأحدهما بهذه العين، و يشهد الأخرى بها للآخر، فيفتقر
في تقديم أحدهما إلى الآخر الى المرجح.
و أسباب
الترجيح خمسة:
اليد.
و السبب.
و قديم
الملك.
و كثرة
العدالة.
و كثرة
العدد.
أما كثرة
العدالة و العدد، فلا ريب في الترجيح بهما، و هما أول المرجحات.
[1]
المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 22 قال: فإن أقام كل واحد منهما البينة، فإن
أحق المدعيين من عدل شاهداه، و ان استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا.
[2]
المختلف: ج 2 في تعارض البينات ص 141 س 10 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و لو
اختلف اعداد الشهود إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 492