اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 486
[الثالثة روي
في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة]
(الثالثة)
روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتّجر بها، فقال: ذهبت، و كان
لغيره معه مال كثير (1)، فأخذوا أموالهم، قال: يرجع اليه بماله، و يرجع هو على
أولئك بما أخذوا. و يمكن حمل ذلك على من خلط المال و لم يأذن له صاحبه، و اذن
الباقون.
[الرابعة لو وضع المستأجر
الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا]
(الرابعة)
لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا، الا ان يكون الآجر
دعاه الى ذلك، فحقه حيث وضعه.
تحصيله، و هو متأهب لإخراجه، لم يملك الغائض شيئا مما يخرجه، و هو قول ابن إدريس.
(ج) عدم
التملك لشيء منه أصلا، لأصالة بقاء الملك على مالكه، و هو أضعفها.
قال طاب
ثراه: روى في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة، فخلطها بماله و اتجر بها، فقال: ذهبت،
و كان لغيره معه مال كثير الى آخره.
أقول: هذه
الرواية رواها حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام و أبي عبد اللّه
عليه السلام: رجل دفع الى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتّجر بها، قال: فلما طلبه
منه قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع
أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام جميعا:
يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا[1] و حملت على
ان العامل مزج مال الأول بغير اذنه، و ذلك تعدّ أو تفريط. و أمّا أرباب الأموال
الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج، و لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع.
[1]
التهذيب: ج 6
[92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 288 الحديث 6.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 486