responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 486

[الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة]

(الثالثة) روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتّجر بها، فقال: ذهبت، و كان لغيره معه مال كثير (1)، فأخذوا أموالهم، قال: يرجع اليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا. و يمكن حمل ذلك على من خلط المال و لم يأذن له صاحبه، و اذن الباقون.

[الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا]

(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا، الا ان يكون الآجر دعاه الى ذلك، فحقه حيث وضعه.


تحصيله، و هو متأهب لإخراجه، لم يملك الغائض شيئا مما يخرجه، و هو قول ابن إدريس.

(ج) عدم التملك لشي‌ء منه أصلا، لأصالة بقاء الملك على مالكه، و هو أضعفها.

قال طاب ثراه: روى في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة، فخلطها بماله و اتجر بها، فقال: ذهبت، و كان لغيره معه مال كثير الى آخره.

أقول: هذه الرواية رواها حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام و أبي عبد اللّه عليه السلام: رجل دفع الى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتّجر بها، قال: فلما طلبه منه قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا [1] و حملت على ان العامل مزج مال الأول بغير اذنه، و ذلك تعدّ أو تفريط. و أمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج، و لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع.


[1] التهذيب: ج 6 [92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 288 الحديث 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست