responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 482

..........


فهذه القاعدة أخرجت الفقيه إلى معرفة المدعي و المدعى عليه ليحكم بكل منهما بما جعله الشارع حجة له.

إذا تقرر هذا فنقول:

الدعوى لغة: الطلب، قال اللّه تعالى «لَهُمْ فِيهٰا فٰاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مٰا يَدَّعُونَ» [1].

و اصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا، بل و الى غيره.

و قد عرّفوا المدعي بثلاث تعريفات:

(أ) انه الذي يترك الخصومة، و المدعى عليه: من لا يترك لو سكت.

(ب) انه الذي يذكر امرا خفيا يخالف الظاهر، و المدعى عليه: هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر.

(ج) انه الذي يذكر خلاف الأصل، و المدعي عليه هو الذي يذكر ما يوافق الأصل.

فإذا ادعى زيد مثلا دينارا في ذمة عمرو، و أنكر، فزيد هو الذي إذا سكت يترك و سكوته، و هو الذي يذكر خلاف الظاهر، و خلاف الأصل، لأن الظاهر و الأصل براءة ذمة عمرو عن حق زيد. و عمرو هو الذي لا يترك و سكوته و يوافق الظاهر و الأصل. فزيد مدع بالتعريفات الثلاث، و عمرو منكر كذلك، فلا تختلف التفاسير في مثل هذه المادة، و يختلف في غيرها، و هو مواضع.

منها: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، و اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، و قالت المرأة: بل على التعاقب، فلا نكاح بيننا.

فان قلنا: المدعي هو الذي يترك و سكوته، فالمرأة مدعية، و الزوج مدعى عليه، لأنه لا يترك لو سكت، لزعمها انفساخ النكاح، فيحلف هو و يستمر النكاح.


[1] يس: 57.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست