اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 482
..........
فهذه القاعدة أخرجت الفقيه إلى معرفة المدعي و المدعى عليه ليحكم بكل منهما بما
جعله الشارع حجة له.
إذا تقرر
هذا فنقول:
الدعوى لغة:
الطلب، قال اللّه تعالى «لَهُمْ فِيهٰا فٰاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مٰا
يَدَّعُونَ»[1].
و اصطلاحا:
إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا، بل و الى غيره.
و قد عرّفوا
المدعي بثلاث تعريفات:
(أ) انه
الذي يترك الخصومة، و المدعى عليه: من لا يترك لو سكت.
(ب) انه
الذي يذكر امرا خفيا يخالف الظاهر، و المدعى عليه: هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر.
(ج) انه
الذي يذكر خلاف الأصل، و المدعي عليه هو الذي يذكر ما يوافق الأصل.
فإذا ادعى
زيد مثلا دينارا في ذمة عمرو، و أنكر، فزيد هو الذي إذا سكت يترك و سكوته، و هو
الذي يذكر خلاف الظاهر، و خلاف الأصل، لأن الظاهر و الأصل براءة ذمة عمرو عن حق
زيد. و عمرو هو الذي لا يترك و سكوته و يوافق الظاهر و الأصل. فزيد مدع بالتعريفات
الثلاث، و عمرو منكر كذلك، فلا تختلف التفاسير في مثل هذه المادة، و يختلف في
غيرها، و هو مواضع.
منها: إذا
أسلم الزوجان قبل الدخول، و اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، و قالت
المرأة: بل على التعاقب، فلا نكاح بيننا.
فان قلنا:
المدعي هو الذي يترك و سكوته، فالمرأة مدعية، و الزوج مدعى عليه، لأنه لا يترك لو
سكت، لزعمها انفساخ النكاح، فيحلف هو و يستمر النكاح.