اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 432
و مع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثمَّ الأقوى، و لا يورث مما ورث
منه. و فيه قول آخر (1). و التقديم على الاستحباب أشبه.
فلو غرق
أب و ابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثمَّ ورث الابن من أصل تركته أبيه مما لا ورث منه،
ثمَّ يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
و قصره المفيد على السببين[1] و اختاره فخر
المحققين[2] و تردد المصنف في كتابيه[3][4].
احتج
الأولون: بأن العلة الاشتباه، و هي موجودة في القتيل و الحريق، و وجود العلة
يستلزم وجود معلولها.
و أجيب بمنع
علّيّة الاشتباه مطلقا، و لم لا يجوز ان يكون الاشتباه المستند الى احد السببين.
احتج
الآخرون: بأن الأصل كون الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث، و هو هنا مجهول،
و لا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، ترك العمل بذلك في الغرقى و المهدوم
عليهم للنص و الإجماع فيبقى الباقي على أصله.
قال طاب
ثراه: و مع الشرائط يورث الأضعف ثمَّ الأقوى، و لا يورث مما ورث منه، و فيه قول
آخر.
[1]
[1]
المقنعة: باب ميراث الغرقى ص 107 س 35 قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم
جدار أو وقع عليهم سقف إلخ.
[2]
الإيضاح: ج 4 في ميراث الغرقى ص 276 س 21 قال: و اختار المصنف في المختلف الأول
(أي الغرقى و المهدوم عليهم) و هو الأصح عندي.