responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 432

و مع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثمَّ الأقوى، و لا يورث مما ورث منه. و فيه قول آخر (1). و التقديم على الاستحباب أشبه.

فلو غرق أب و ابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثمَّ ورث الابن من أصل تركته أبيه مما لا ورث منه، ثمَّ يعطى نصيب كل منهما لوارثه.


و قصره المفيد على السببين [1] و اختاره فخر المحققين [2] و تردد المصنف في كتابيه [3] [4].

احتج الأولون: بأن العلة الاشتباه، و هي موجودة في القتيل و الحريق، و وجود العلة يستلزم وجود معلولها.

و أجيب بمنع علّيّة الاشتباه مطلقا، و لم لا يجوز ان يكون الاشتباه المستند الى احد السببين.

احتج الآخرون: بأن الأصل كون الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث، و هو هنا مجهول، و لا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، ترك العمل بذلك في الغرقى و المهدوم عليهم للنص و الإجماع فيبقى الباقي على أصله.

قال طاب ثراه: و مع الشرائط يورث الأضعف ثمَّ الأقوى، و لا يورث مما ورث منه، و فيه قول آخر. [1]


[1] المقنعة: باب ميراث الغرقى ص 107 س 35 قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف إلخ.

[2] الإيضاح: ج 4 في ميراث الغرقى ص 276 س 21 قال: و اختار المصنف في المختلف الأول (أي الغرقى و المهدوم عليهم) و هو الأصح عندي.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] الشرائع: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، قال: و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم و الغرق. تردد.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست