اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 431
[الثالث في
الغرقى و المهدوم عليهم]
الثالث:
في الغرقى و المهدوم عليهم.
و هؤلاء
يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم، أو لأحدهم مال، و كانوا يتوارثون، و اشتبه المتقدم في
الموت بالمتأخر.
و في ثبوت
هذا الحكم بغير سبب الهدم و الغرق تردد. (1)
(الثالث)
الغرقى و المهدوم عليهم
قال طاب
ثراه: و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق و الهدم تردد.
أقول: الأصل
انه لا يرث إنسان من آخر الا مع تحقق حيات الوارث بعد الموروث.
و مع حصول
الشك في السبب، أي في سبب الإرث، و هو حيات الوارث بعد موت الموروث لا يخلو اما ان
يكون حصول الموت عن سبب أولا عنه، و في الثاني لا توارث بينهم إجماعا، كما لو ماتا
حتف أنفهما و اشتبه تقدم موت أحدهما على الآخر. و ان كان عن سبب، فان كان غرقا أو
هدما توارثا إجماعا، و ان كان غيرهما كالحرق و التدخين و القتل فيه مذهبان.
نص ابن حمزة[1] و التقي
على التوارث[2] كالغرق، و هو ظاهر الشيخ في النهاية[3] و أبي علي[4].
[1]
الوسيلة: فصل في بيان ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 400 س 17 قال: إذا غرق اثنان
أو أكثر دفعة أو احترقوا، أو هدم عليهم، أو قتلوا الى ان قال: و الثالث: يورث كل
واحد منهما من صاحبه إلخ.
[2]
الكافي: الإرث ص 376 س 9 قال: و ان لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة
أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض.
[3]
النهاية: باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 674 س 9 قال: إذا غرق جماعة، أو
انهدم عليهم حائط و ما أشبه ذلك.
[4]
المختلف: القول في ميراث الغرقى ص 198 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: القرابات إذا
ماتوا معا الى قوله: و هو يدل على تعميم الحكم.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 431