responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 431

[الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم]

الثالث: في الغرقى و المهدوم عليهم.

و هؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم، أو لأحدهم مال، و كانوا يتوارثون، و اشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم و الغرق تردد. (1)


(الثالث) الغرقى و المهدوم عليهم

قال طاب ثراه: و في ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق و الهدم تردد.

أقول: الأصل انه لا يرث إنسان من آخر الا مع تحقق حيات الوارث بعد الموروث.

و مع حصول الشك في السبب، أي في سبب الإرث، و هو حيات الوارث بعد موت الموروث لا يخلو اما ان يكون حصول الموت عن سبب أولا عنه، و في الثاني لا توارث بينهم إجماعا، كما لو ماتا حتف أنفهما و اشتبه تقدم موت أحدهما على الآخر. و ان كان عن سبب، فان كان غرقا أو هدما توارثا إجماعا، و ان كان غيرهما كالحرق و التدخين و القتل فيه مذهبان.

نص ابن حمزة [1] و التقي على التوارث [2] كالغرق، و هو ظاهر الشيخ في النهاية [3] و أبي علي [4].


[1] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 400 س 17 قال: إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا، أو هدم عليهم، أو قتلوا الى ان قال: و الثالث: يورث كل واحد منهما من صاحبه إلخ.

[2] الكافي: الإرث ص 376 س 9 قال: و ان لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض.

[3] النهاية: باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ص 674 س 9 قال: إذا غرق جماعة، أو انهدم عليهم حائط و ما أشبه ذلك.

[4] المختلف: القول في ميراث الغرقى ص 198 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: القرابات إذا ماتوا معا الى قوله: و هو يدل على تعميم الحكم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست