responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 413

[خاتمة تشتمل على مسائل]

(خاتمة) تشتمل على مسائل:

[الأولى ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب]

(الأولى) ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب، و يرثه ولده و ان نزل، و الزوج أو الزوجة، و لو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام. و قيل:

ترثه امه كابن الملاعنة. (1)


فلأمه الكل [1].

تنبيه و إذا أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه، و هل يرث أقارب أبيه؟ قال الأكثر:

لا، و هو اختيار الشيخ [2] لاختصاص حكم الإقرار بالمقر، فلا يتعدى المقر إلا شهادة، و هي لا تسمع هنا من واحد، و قال ابنه مفيد الدين: و قواه ابن إدريس، نعم [3] [4] لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب، فيرثهم، و توقف العلّامة [5]

قال طاب ثراه: و قيل: ترثه امه كابن الملاعنة.


[1] الفقيه: ج 4 [164] باب ميراث ابن الملاعنة ص 236 س 4 قال: قال مصنف هذا الكتاب:

الى قوله: و الباقي لإمام المسلمين.

[2] الإيجاز: في ضمن الرسائل العشر ص 275 في ذكر ميراث ولد الملاعنة س 5 قال: و لا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال.

[3] لم أظفر على قول مفيد الدين.

[4] السرائر: كتاب المواريث ص 405 س 36 قال: و هذا هو الأقوى عندي إلى قوله: لأن الإقرار بمنزلة البينة بل أقوى.

[5] القواعد: ج 2 (المقصد الثالث في اللواحق) ص 181 س 1 قال: و هل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست