تنبيه و إذا أقر
الأب به بعد اللعان ورث أباه، و هل يرث أقارب أبيه؟ قال الأكثر:
لا، و هو
اختيار الشيخ[2] لاختصاص حكم الإقرار بالمقر، فلا يتعدى المقر إلا شهادة،
و هي لا تسمع هنا من واحد، و قال ابنه مفيد الدين: و قواه ابن إدريس، نعم[3][4] لأن
الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب، فيرثهم، و توقف العلّامة[5]
قال طاب
ثراه: و قيل: ترثه امه كابن الملاعنة.
[1]
الفقيه: ج 4
[164] باب ميراث ابن الملاعنة ص 236 س 4 قال: قال مصنف هذا الكتاب:
الى قوله:
و الباقي لإمام المسلمين.
[2]
الإيجاز: في ضمن الرسائل العشر ص 275 في ذكر ميراث ولد الملاعنة س 5 قال: و لا يرث
الولد من يتقرب بالأب على حال.