responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 386

[المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد]

(المرتبة الثانية) الاخوة و الأجداد. إذا لم يكن أحد الأبوين و لا ولد و ان نزل، فالميراث للاخوة و الأجداد. فالأخ الواحد للأب و الام يرث المال، و كذا الاخوة. و الأخت إنما ترث النصف بالتسمية و الباقي بالرد.

و للأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية و الباقي بالرد. و لو اجتمع الاخوة و الأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان و للأنثى سهم. و للواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى، و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. و لا يرث مع الاخوة للأب و الام و لا مع أحدهم أحد من ولد الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم، و يكونون


لو لا من هو أقرب منه، فلا يحجب الكافر و المملوك و القاتل، لأنه لا ارث لأحدهم، فيلغوا وجودهم في نظر الإرث و يكون كعدمهم، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [1] و الراوندي في شرح الرسالة [2] و به قال ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلّامة [5].

و لم يذكر سلار سوى الكفر و الرق [6] و صرح الحسن و الصدوق بحجب القاتل [7] [8].


[1] كتاب الخلاف: كتاب الفرائض، مسألة 24 قال: القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون.

[2] هذا الشرح غير متوفر لدينا.

[3] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ص 393 س 33.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ.

[6] المراسم: ذكر ميراث الأبوين ص 220 س 5 قال: و ان لا يكونوا كفارا و لا عبيدا، ثمَّ قال:

و كذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما.

[7] المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل: و كذا قال ابن أبي عقيل.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [163] باب ميراث القاتل ص 234 س 12 قال: و القاتل يحجب و ان لم يرث.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست