responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 385

ان يكون أخوين، أو أخا و أختين، أو أربع أخوات فما زاد لاب و أم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة و لا رق. و في القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب (1)، و ان يكونوا منفصلين لا حملا.


قال طاب ثراه: و في القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب.

أقول: الحجب قسمان: عام و خاص، فالعام ضابطة مراعاة القرب، فالأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن مع ابن، و لا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية و سيأتي.

و الخاص قسمان: حجب الولد و حجب الإخوة.

فالأول بالنسبة إلى الزوجين و الأبوين.

و الثاني بالنسبة إلى الأم، فيمنعونها من الرد، و من الزائد على السدس، و لا يرثون شيئا، بل يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الام و مع البنت يحصل التوفير على الجميع، قال المفيد و الصدوقان: انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله و عليه نفقتهم [1] [2] [3] و هذه العلة مروية [4].

إذا عرفت هذا فنقول: المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح ان يكون وارثا


[1] المقنعة: باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص 104 س 2 قال: ان اللّه تعالى سمى للام نصيبا مع الأب و حجبها عنه بالاخوة من الأب و حطها الى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الاخوة و وجوب ذلك عليه دونها.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [143] باب ميراث الأبوين و الاخوة و الأخوات ص 197 س 16 قال: و انما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب و عليه نفقتهم فيحجبون و لا يرثون.

[3] كشف الرموز: ج 2 ص 452 س 15 قال: و قال المفيد و ابنا بابويه: انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله و عليه نفقتهم.

[4] التهذيب: ج 9 [25] باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص 280 الحديث 1 و فيه: انما وفر للأب من أجل عياله.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست