اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 385
ان يكون أخوين، أو أخا و أختين، أو أربع أخوات فما زاد لاب و أم أو
لأب مع وجود الأب غير كفرة و لا رق. و في القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب (1)، و
ان يكونوا منفصلين لا حملا.
قال طاب ثراه: و في القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب.
أقول: الحجب
قسمان: عام و خاص، فالعام ضابطة مراعاة القرب، فالأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن
ابن مع ابن، و لا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية و سيأتي.
و الخاص
قسمان: حجب الولد و حجب الإخوة.
فالأول
بالنسبة إلى الزوجين و الأبوين.
و الثاني
بالنسبة إلى الأم، فيمنعونها من الرد، و من الزائد على السدس، و لا يرثون شيئا، بل
يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الام و مع البنت يحصل التوفير على الجميع،
قال المفيد و الصدوقان: انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله و عليه نفقتهم[1][2][3] و هذه العلة مروية[4].
إذا عرفت
هذا فنقول: المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح ان يكون وارثا
[1]
المقنعة: باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص 104 س 2 قال: ان اللّه تعالى سمى للام
نصيبا مع الأب و حجبها عنه بالاخوة من الأب و حطها الى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب
لموضع عيلولته الاخوة و وجوب ذلك عليه دونها.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[143] باب ميراث الأبوين و الاخوة و الأخوات ص 197 س 16 قال: و
انما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب و عليه نفقتهم فيحجبون و لا يرثون.
[3] كشف
الرموز: ج 2 ص 452 س 15 قال: و قال المفيد و ابنا بابويه: انما يحجب الإخوة للأب
لأنهم عياله و عليه نفقتهم.
[4]
التهذيب: ج 9
[25] باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص 280 الحديث 1 و فيه: انما وفر
للأب من أجل عياله.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 385