responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 372

[الثانية لا عول في الفرائض]

(الثانية) لا عول في الفرائض، لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يفي، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب، أو من يتقرب به، و سيأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى

[أما المقاصد فثلاثة]

و أما المقاصد فثلاثة

[المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاث]

(الأول): في الأنساب، و مراتبهم ثلاث:


(ج) انفراد احد أرباب السهام بزيادة في الوصلة، فيختص بالرد و يمنع ذو الوصلة القليلة، كأخت للأبوين مع واحد من ولد الام، فله السدس، و الثلث الفاضل يرد على أخت الأبوين.

و الأصل في منع التعصيب: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»* [1].

و العامة يورثون العصبات الزائد، فيلزم على قولهم: إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب، كما لو مات إنسان و ترك ابنا و ثمانية و عشرين بنتا، فانّ الابن هنا يأخذ سهمين من ثلاثين. و لو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان، عشرون، و للأخ الثلث، عشرة من الثلاثين.

و التزموا بهذا المحذور، و يبطله قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* فكيف يمكن ان يحوز الأخ من الإرث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه الابن مع وجودها.

(الثاني) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، و لن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة، فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة، كما لو ماتت امرأة و تركت أبوين و بنتا مع زوج، فللبنت النصف و للأبوين الثلث


[1] الأنفال: 75.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست