اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 372
[الثانية لا
عول في الفرائض]
(الثانية)
لا عول في الفرائض، لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يفي، بل يدخل
النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب، أو من يتقرب به، و سيأتي بيانه ان شاء
اللّه تعالى
[أما المقاصد فثلاثة]
و أما
المقاصد فثلاثة
[المقصد الأول في الأنساب و
مراتبهم ثلاث]
(الأول):
في الأنساب، و مراتبهم ثلاث:
(ج) انفراد احد أرباب السهام بزيادة في الوصلة، فيختص بالرد و يمنع ذو الوصلة
القليلة، كأخت للأبوين مع واحد من ولد الام، فله السدس، و الثلث الفاضل يرد على
أخت الأبوين.
و الأصل في
منع التعصيب: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»*[1].
و العامة
يورثون العصبات الزائد، فيلزم على قولهم: إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب، كما لو
مات إنسان و ترك ابنا و ثمانية و عشرين بنتا، فانّ الابن هنا يأخذ سهمين من
ثلاثين. و لو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان، عشرون، و للأخ الثلث، عشرة من
الثلاثين.
و التزموا
بهذا المحذور، و يبطله قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* فكيف يمكن ان يحوز الأخ من الإرث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه
الابن مع وجودها.
(الثاني) العول
عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، و لن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة،
فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة، كما لو ماتت امرأة و تركت أبوين و بنتا
مع زوج، فللبنت النصف و للأبوين الثلث