اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 339
[الثالثة إذا
كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به]
(الثالثة)
إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به، فلو بلغ اجبر على الإسلام، و لو أبى كان
كالمرتد.
[الرابعة المسلمون يتوارثون
و ان اختلفت آرائهم]
(الرابعة)
المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آرائهم، و كذا الكفار و ان اختلفت مللهم.
[الخامسة المرتد عن فطرة]
(الخامسة)
المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب، و تعتد امرأته عدة الوفاة، و تقسم أمواله (1)، و
من ليس عن فطرة يستتاب، فان تاب و الا يقتل و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، و
عدة الوفاة لا معها. و المرأة لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب و لو
كانت عن فطرة.
سببا لاستحقاقه.
(د) التنزيل
على الاستحباب.
قال طاب
ثراه: المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب، و تعتد امرأته عدة الوفاة، و تقسم أمواله
الى آخره.
أقول: المرتد
اما عن فطرة، و يعني به من علق به بعد إسلام أحد أبويه. أو عن ملة، و نعني به من
كان إسلامه بعد كفر، و ان كان بالتبعية، كما لو أسلم أحد أبويه و هو حمل.
فهنا قسمان:
(الأول)
المرتد عن ملة، و فيه مسائل:
(أ) لا يجب
قتل هذا المرتد، بل يجب استتابته، و معنى الاستتابة المعاقبة بالحبس و الضرب حتى
يتوب، فان آيس من توبته قتل، فلا بد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه
الحداد كيلا يتجاوزه، و المكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له و الصبر عليه بعدها. فقيل
ذلك منوط بنظر الحاكم، فيستتيبه مدة يرجوا رجوعه فيها،
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 339