responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 339

[الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به]

(الثالثة) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به، فلو بلغ اجبر على الإسلام، و لو أبى كان كالمرتد.

[الرابعة المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آرائهم]

(الرابعة) المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آرائهم، و كذا الكفار و ان اختلفت مللهم.

[الخامسة المرتد عن فطرة]

(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب، و تعتد امرأته عدة الوفاة، و تقسم أمواله (1)، و من ليس عن فطرة يستتاب، فان تاب و الا يقتل و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، و عدة الوفاة لا معها. و المرأة لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب و لو كانت عن فطرة.


سببا لاستحقاقه.

(د) التنزيل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب، و تعتد امرأته عدة الوفاة، و تقسم أمواله الى آخره.

أقول: المرتد اما عن فطرة، و يعني به من علق به بعد إسلام أحد أبويه. أو عن ملة، و نعني به من كان إسلامه بعد كفر، و ان كان بالتبعية، كما لو أسلم أحد أبويه و هو حمل.

فهنا قسمان:

(الأول) المرتد عن ملة، و فيه مسائل:

(أ) لا يجب قتل هذا المرتد، بل يجب استتابته، و معنى الاستتابة المعاقبة بالحبس و الضرب حتى يتوب، فان آيس من توبته قتل، فلا بد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه الحداد كيلا يتجاوزه، و المكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له و الصبر عليه بعدها. فقيل ذلك منوط بنظر الحاكم، فيستتيبه مدة يرجوا رجوعه فيها،

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست