responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 320

..........


(ذكر الجعالة) مقدمة الجعالة: لغة ما يجعل عوضا عن فعل يتوقع إيجاده.

و شرعا: الصيغة الدالة على الاذن في عمل بعوض التزمه بقوله.

و لما احتيج الى هذا العقد لردّ الإباق و الضلال، ذكره عقيب اللقطة.

و غايته صحة التزام الأعواض على الأعمال المجهولة، لإمساس الحاجة إليها.

و الأصل فيه: الكتاب، و السنة، و الإجماع.

اما الكتاب: قوله تعالى (قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [1] و فيه دلالة على جواز ضمان الجعالة قبل العمل.

و اما السنة: فمن طريق الخاصة ما رواه ابن أبي سيّار عن الصادق عليه السّلام قال: ان النبي صلّى اللّه عليه و آله جعل في جعل الابق دينارا إذا أخذه في مصره، و ان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير [2].

و أجمعت الأمة على جواز الجعل لا يختلفون فيه، و ان اختلفوا في آحاد مسائله.

تنبيه و قد اختص هذا العقد بخاصيتين.

(أ) جواز وقوعه على عمل مجهول.

(ب) عدم استحقاق العامل الا بتمام العمل، فلو جاء بالضالة أو الآبق من مكان بعيد حتى قارب المنزل، فأبق العبد أو شرد البعير لم يستحق شيئا.


[1] سورة يوسف/ 72.

[2] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 398 الحديث 43.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست