responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 162

..........


(وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) [1] [2] و في معناها غيرها من الصحاح [3].

و الجواب: حمل الطعام على الحبوب للحديث [4] و لأنه المتعارف، و جاز حمله على ما ذكاه المسلم و هو ملك اليهودي، فيصدق عليه انه طعامه، لأن (طعام) ليس للعموم، فيصدق على فرد من افراد الطعام، فيحمل على ما ذكرناه، لان الحكم معلّق على الطعام، و ليس الذبح جزءا من مسماه، و الأحاديث معارضة بأمثالها و محموله على الضرورة.

و لرواية زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السّلام: اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك إلّا في وقت الضرورة [5] اليه.

أو على التقية. و الأصل معارض بالاحتياط.

(الثاني) في اشتراط الايمان: و فيه قولان.

(أ) اعتباره، و هو مذهب القاضي [6] و التقي [7] و ابن حمزة [8] و ابن إدريس [9] و يجزي عنده المستضعف، و عنى به الذي ليس منا و لا من مخالفينا.


[1] سورة الانعام/ 121.

[2] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 68 الحديث 22.

[3] لاحظ التهذيب باب الذبائح و الأطعمة.

[4] تقدم آنفا.

[5] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 70 الحديث 33.

[6] المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح و ما يحرم منها ص 439 س 5 قال: لا يجوز ان يتولى الذي إلى قوله: من أهل الحق.

[7] الكافي: في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 13 قال: أو جاحد النص.

[8] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 11 قال: و الذابح يجب أن يكون مؤمنا.

[9] السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص 268 س 2 قال: لا يجوز ان يتولاها غير معتقدي الحق إلى قوله: و لا بأس بأكل ذبيحة المستضعف إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست