responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 130

[الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام]

(الثانية) روى أبو بصير (1) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألّا يمسها ابدا، فورث الجارية، أ عليه جناح ان يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام، و لعل اللّه رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.


و في سريان التحريم الى لحوم أولادها و ألبانها، اشكال، أظهره العدم لأصالة الحل، خلافا لأبي علي حيث حرّم الجميع [1].

قال طاب ثراه: و روى أبو بصير إلى أخره.

أقول: أورد المصنف هذه الرواية [2] بيانا لسند الحكم لا لتردده فيها.

و فيها إيماء الى أنّ اباحة وطئها بعد ذلك، و حل اليمين المتعلقة بتحريمها، انما كان لأنه قصد الحرام، أي قصد في ظنّه لا يمسّها حراما، فلو حلف لا يطأها مطلقا، و لم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها، و لزمت اليمين، و يلزمها التكفير بوطئها، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها، كأن يكون الوطي أصلح.


[1] المختلف: ج 2 في أحكام اليمين ص 98 س 20 قال: و قال ابن الجنيد ان لا يأكل لحم عنز الى قوله:

لم يأكل منهم ما أنتجت و لا يشرب من لبنه.

[2] التهذيب: ج 8 [4] باب الأيمان و الاقسام ص 301 الحديث 110.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست