responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 95

و لا تكفي الكتابة ما لم تنضم القرينة الدالّة على الإرادة. و لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، و قيل: ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها (1)، و هو ضعيف، و لا تصح الوصية بمعصيته كمساعدة الظالم.

و كذا وصية المسلم للبيعة و الكنيسة.


و آله ثمَّ رده على ورثته [1].

أمّا الإجماع: فمن عامة المسلمين لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه: و لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، و قيل: ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها.

أقول: القائل الشيخ في النهاية [2] و منع ابن إدريس [3] و قال: الذي يقتضي أصول مذهبنا: انهم إذا أقرّوا بشي‌ء منها و قالوا: ان هذا حسب صحيح أوصى به لزمهم، دون ما عداه، و عليه الأكثر، قال العلامة: و لا منافاة بين الأمرين، فإن قول الشيخ يحتمل العمل بما وجدوه بخطه، لأنه أوصى بذلك، مستندين الى هذا الخط، عارفين بصحته، و حينئذ يجب العمل بالجميع، و لعل الشيخ عوّل على ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام:

رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتي، و لم يقل انى قد أوصيت، إلّا انه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، و لم يأمرهم بذلك، فكتب عليه السّلام: ان كان ولده ينفذون شيئا منه،


[2] النهاية: كتاب الوصايا، ص 621 س 20 قال: و إذا وجدت وصية بخط الميت الى أن قال: فان عملوا بشي‌ء منها لزمهم العمل بجميعها.

[3] السرائر: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض، ص 392 س 26 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا الى أن قال: دون ما عداه ممّا في هذا المكتوب، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب الّا بما أقروا به دون ما عداه إلخ.


[1] الإصابة للعسقلاني: ج 1 حرف الباء تحت رقم 622.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست