اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 73
و لو وهب أحد الزوجين الآخر، ففي الرجوع تردّد، أشبهه الكراهية.
(1)
و يرجع في
هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
قال
طاب ثراه: و لو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردّد، أشبهه الكراهية.
أقول: ما اختاره
المصنف هنا مذهب الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و نقل الشيخ في الخلاف عن الأصحاب
تحريم الرجوع [3] و اختاره العلامة في التذكرة [4] و افتى به فخر المحققين [5].
احتج
الأوّلون بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة [6] فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير
ذي الرحم، و هو عام، و ليس الزوج رحما.
و احتجّ
الآخرون بعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السّلام قال: أنت
بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فاذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها[1]. و خصوص
رواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
[1]
النهاية: باب النحل و الهبة ص 603 س 6 قال: و يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه
لزوجته، و كذلك إلخ.
[2]
السرائر: باب الهبات و النحل، ص 381 س 19 قال: و يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه
لزوجته، و كذلك يكره للمرأة إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب الهبة، مسألة 12 قال: و قال: إذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن
للواهب الرجوع فيها، و قد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.
[4]
التذكرة: ج 2 كتاب الهبة ص 418 س 39 قال: و قال جماعة من علمائنا ان حكم الزوجين
حكم ذوي الأرحام إلى قوله: و هو المعتمد.
[5] الإيضاح:
ج 2، كتاب الوقوف و الهدايا ص 416 س 17 قال: و قيل: لا يجوز الى قوله: و هو الأصح.
[6] تقدّم
آنفا.
[1]
الاستبصار: ج 4 كتاب الوقوف و الصدقات، باب الهبة المقبوضة، الحديث 2.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 73