responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73

و لو وهب أحد الزوجين الآخر، ففي الرجوع تردّد، أشبهه الكراهية. (1)

و يرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.


قال طاب ثراه: و لو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردّد، أشبهه الكراهية.

أقول: ما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخ [1] و ابن إدريس [2] و نقل الشيخ في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع [3] و اختاره العلامة في التذكرة [4] و افتى به فخر المحققين [5].

احتج الأوّلون بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة [6] فإنه حكم فيها بجواز الرجوع في حق غير ذي الرحم، و هو عام، و ليس الزوج رحما.

و احتجّ الآخرون بعموم رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السّلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فاذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها [1]. و خصوص رواية زرارة الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام


[1] النهاية: باب النحل و الهبة ص 603 س 6 قال: و يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته، و كذلك إلخ.

[2] السرائر: باب الهبات و النحل، ص 381 س 19 قال: و يكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته، و كذلك يكره للمرأة إلخ.

[3] الخلاف: كتاب الهبة، مسألة 12 قال: و قال: إذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع فيها، و قد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.

[4] التذكرة: ج 2 كتاب الهبة ص 418 س 39 قال: و قال جماعة من علمائنا ان حكم الزوجين حكم ذوي الأرحام إلى قوله: و هو المعتمد.

[5] الإيضاح: ج 2، كتاب الوقوف و الهدايا ص 416 س 17 قال: و قيل: لا يجوز الى قوله: و هو الأصح.

[6] تقدّم آنفا.


[1] الاستبصار: ج 4 كتاب الوقوف و الصدقات، باب الهبة المقبوضة، الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست