responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 564

(الخامس) لو جزت المرأة شعرها في المصاب كانت آثمة، و هل يجب عليها الكفارة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال.


[1] الانتصار: (مسائل الكفارات ص 165) س 16 قال: (مسألة) و ممّا انفردت به الإمامية القول:

بان من نام عن صلاة العشاء إلخ.

[2] الكافي: الصوم، ص 188 س 11 قال: فصل في كفارة اليمين و فوت عشاء الآخرة الى قوله:

و يتعين على من فرط في صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل ان يصبح صائما إلخ.

[3] النهاية: باب الكفارات ص 572 س 15 قال: و من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف الأول من الليل صلاها حين يستيقظ إلخ.

[4] تقدّم آنفا.

[5] لا حظ عبارة النافع.

[6] القواعد: ج 2 في الكفارات ص 144 س 20 قال: و من نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا.


[1] التهذيب: ج 8 [6] باب الكفارات ص 323 الحديث 16.

[2] الحج: 78.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست