(الخامس) لو جزت المرأة شعرها في المصاب كانت آثمة، و هل يجب عليها الكفارة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال.
بان من نام عن صلاة العشاء إلخ.
[2] الكافي: الصوم، ص 188 س 11 قال: فصل في كفارة اليمين و فوت عشاء الآخرة الى قوله:
و يتعين على من فرط في صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل ان يصبح صائما إلخ.
[3] النهاية: باب الكفارات ص 572 س 15 قال: و من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضى النصف الأول من الليل صلاها حين يستيقظ إلخ.
[4] تقدّم آنفا.
[5] لا حظ عبارة النافع.
[6] القواعد: ج 2 في الكفارات ص 144 س 20 قال: و من نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا.
[2] الحج: 78.