و نحوه حسنة
الحلبي[2] و رواية ابن بكير[3] و مثله صحيحة أبي
بصير[4].
تنبيه الإيلاء
يمين مخصوصة، و كفارته كفارة اليمين، و الفرق بينه و بين مطلق اليمين عن وجوه:
(أ) ان
اليمين إذا تعلقت بالأولى خلافه دينا أو دينا لم ينعقد، و كان له فعل الاولى، و لا
كفارة عليه و في الإيلاء بالنظر إليها، ان كان في الحلف صلاحها كالتدبير في المرض
لم ينعقد الإيلاء، و كذا لو كان لصلاح اللبن، و كان كاليمين.
و اما
بالنظر اليه، فلا يقال انه أصلح له، أو أضر عليه، بل يراعى طرفها، و حيث لا ينعقد
إيلاء يكون يمينا يراعى فيه ما في اليمين.
(ب) ان
الإيلاء يلحقه حكم الحاكم و المرافعة اليه، و ليس كذلك اليمين.
(ج) ان الإيلاء
يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم، فلا تقع بالمتعة و ملك اليمين، و مطلق اليمين
لا يعتبر فيه ذلك، فلو حلف ان لا يطأ متعته أو أمته روعي جانب المصلحة في
الانعقاد.
(د) لو قال:
و اللّٰه لا أنكحتك، و كان إيلاء، أي في إضرار فوطئ في الدبر، لم يزل حكم الإيلاء،
و في اليمين ينحل بذلك و يجب الكفارة.
[1]
التهذيب: ج 8
[1] باب حكم الإيلاء ص 3 الحديث 3.
[2]
التهذيب: ج 8
[1] باب حكم الإيلاء ص 2 الحديث 1.