responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 552

..........


الطلاق [1].

و نحوه حسنة الحلبي [2] و رواية ابن بكير [3] و مثله صحيحة أبي بصير [4].

تنبيه الإيلاء يمين مخصوصة، و كفارته كفارة اليمين، و الفرق بينه و بين مطلق اليمين عن وجوه:

(أ) ان اليمين إذا تعلقت بالأولى خلافه دينا أو دينا لم ينعقد، و كان له فعل الاولى، و لا كفارة عليه و في الإيلاء بالنظر إليها، ان كان في الحلف صلاحها كالتدبير في المرض لم ينعقد الإيلاء، و كذا لو كان لصلاح اللبن، و كان كاليمين.

و اما بالنظر اليه، فلا يقال انه أصلح له، أو أضر عليه، بل يراعى طرفها، و حيث لا ينعقد إيلاء يكون يمينا يراعى فيه ما في اليمين.

(ب) ان الإيلاء يلحقه حكم الحاكم و المرافعة اليه، و ليس كذلك اليمين.

(ج) ان الإيلاء يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم، فلا تقع بالمتعة و ملك اليمين، و مطلق اليمين لا يعتبر فيه ذلك، فلو حلف ان لا يطأ متعته أو أمته روعي جانب المصلحة في الانعقاد.

(د) لو قال: و اللّٰه لا أنكحتك، و كان إيلاء، أي في إضرار فوطئ في الدبر، لم يزل حكم الإيلاء، و في اليمين ينحل بذلك و يجب الكفارة.


[1] التهذيب: ج 8 [1] باب حكم الإيلاء ص 3 الحديث 3.

[2] التهذيب: ج 8 [1] باب حكم الإيلاء ص 2 الحديث 1.

[3] الكافي: ج 6 باب الإيلاء ص 131 الحديث 4.

[4] الكافي: ج 6 باب الإيلاء ص 132 الحديث 9.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست