responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 550

و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر. فإن أصرّ على الامتناع ثمَّ رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة و الطلاق، فان امتنع حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يكفر و يفي‌ء، أو يطلق، و إذا طلق وقع رجعيا، و عليها العدة من يوم طلقها. و لو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. و هل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ:

نعم و الروايات مطلقة. (1)


(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) الآيتين.

و الاستدلال بهذه الآية من وجهين:

(أ) ضرب أربعة أشهر للتربص، ثمَّ يجبر على احد الأمرين، الفئة أو الطلاق، و لا إجبار في المؤجل لعدم وجوب القسمة.

(ب) تعقبه بالطلاق، و هو غير ثابت في المؤجل، و انتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات.

و لرواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [3].

قال طاب ثراه: و هل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، و الروايات مطلقة.

أقول: المشهور ان ضرب المدة بعد المرافعة و ما قبلها عفو، فكأنها بتركها الطلب


[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] القواعد: كتاب الفراق، الباب الرابع في الإيلاء، ص 86 س 20 قال: و يشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمتمتع بها.


[1] التهذيب: ج 8 [1] باب حكم الإيلاء ص 8 الحديث 22.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست