responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 549

(كتاب الإيلاء).

و لا ينعقد الا باسم اللّٰه سبحانه. و لو حلف بالطلاق و العتاق لم يصح. و لا تنعقد إلّا في الإضرار.

فلو حلف لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لا صلاح اللبن. و لا يقع حتى يكون مطلقا، أو أزيد من أربعة أشهر.

و يعتبر في المولي: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد. و في المرأة:

الزوجية و الدخول. و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: انه لا يقع. (1)


حلف ان لا يطأ زوجته، و أوجب انها يتربص أربعة أشهر، فإن فاء، يعنى جامع، فان اللّٰه يغفر له، و ان عزم الطلاق، فان اللّٰه يسمع ذلك منه.

و أما السنة: فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الايمان، و وجوب المحافظة عليها، و تعلق الكفارة عند الحنث فيها، و نصوص الأئمة عليهم السّلام على أخذ مسائله.

و اما الإجماع فلا خلاف بين الأمة فيه، و كان طلاقا في الجاهلية، فنسخ حكمه و بقي محله.

قال طاب ثراه: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان: المروي انه لا يقع.

أقول: بالوقوع قال التقي [1] و نقل عن المفيد في بعض مسائله [2] و وجهه العموم.

و بالمنع قال الشيخ [3] و الحسن و السيد [4] و ابن إدريس [5] لقوله تعالى:


[1] الكافي: فصل في بيان حكم الإيلاء ص 302 س 17 قال: فان حلف ان لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء فان حنث كفّر.

[2] لم أعثر عليه.

[3] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 528 س 13 قال: و المتمتع بها لا يقع بها إيلاء على حال.

[4] الانتصار: مسائل النكاح ص 115 س 22 قال: و اما الإيلاء فإنما لم يلحق المستمتع بها، لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر إلخ.

[5] السرائر: باب الإيلاء ص 335 س 31 قال: و منها ان يكون المولّى منها زوجة دوام.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست