responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 500

بفاحشة، و هو ما يوجب به الحدّ. و قيل: أدناه أن تؤذي أهله. (1) و لا تخرج هي، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر، و لا يلزم ذلك في البائن، و لا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد


الحرة، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة و إن كانت مشروطة، تغليبا لجانب الحرية، و أخذا بالأحوط.

و كذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة، فإنها تعتد كالحرّة، قاله التقي [1] و هو ظاهر ابن حمزة [2] و قال ابن إدريس: لا عدة عليها من مولاها، لأنها ليست زوجة، و الأصل براءة الذمة من وجوب العدة، بل يكون عليها الاستبراء، لأنها ليست زوجة، بل باقية على الملك و العبودية إلى حين وفاته [3]، و جنح إليه العلامة في المختلف [4] و المعتمد الأول.

لموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها [5] و حملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها [1].

قال طاب ثراه: و قيل: ان أدناه أن يؤذي أهله.

أقول: المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة لها النفقة بالإجماع، و السكنى لقوله تعالى


[1] الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص 313 س 10 قال: و عدة أم الولد لوفاة سيد أربعة أشهر و عشرا.

[2] الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها ص 328 س 22 قال: و كذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها و مات عنها إلى قوله: كانت عدتها عدة الحرائر.

[3] السرائر: باب العدد ص 339 س 24 قال: و الاولى في أم الولد ان لا عدة عليها في موت مولاها إلخ.

[4] المختلف: الفصل السادس في العدد، ص 60 س 15 قال: و لا بأس بقول ابن إدريس، إلى ان قال بعد نقل الحديث: و الجواب الحمل على ما إذا أعتقها.

[5] المختلف: الفصل السادس في العدد، ص 60 س 15 قال: و لا بأس بقول ابن إدريس، إلى ان قال بعد نقل الحديث: و الجواب الحمل على ما إذا أعتقها.


[1] التهذيب: ج 8 [6] باب عدد النساء ص 155 قطعة من حديث 138.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست