اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 500
بفاحشة، و هو ما يوجب به الحدّ. و قيل: أدناه أن تؤذي أهله. (1) و
لا تخرج هي، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر، و لا يلزم ذلك في
البائن، و لا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد
الحرة، لأن لها تشبثا بالحرية كالمكاتبة و إن كانت مشروطة، تغليبا لجانب الحرية، و
أخذا بالأحوط.
و كذا لو
مات السيد عن أم الولد الموطوءة، فإنها تعتد كالحرّة، قاله التقي [1] و هو ظاهر
ابن حمزة [2] و قال ابن إدريس: لا عدة عليها من مولاها، لأنها ليست زوجة، و الأصل
براءة الذمة من وجوب العدة، بل يكون عليها الاستبراء، لأنها ليست زوجة، بل باقية
على الملك و العبودية إلى حين وفاته [3]، و جنح إليه العلامة في المختلف [4] و
المعتمد الأول.
لموثقة
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها؟ قال:
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها [5] و حملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها[1].
قال طاب
ثراه: و قيل: ان أدناه أن يؤذي أهله.
أقول: المطلقة
رجعية بمنزلة الزوجة لها النفقة بالإجماع، و السكنى لقوله تعالى
[1]
الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص 313 س 10 قال: و عدة أم الولد لوفاة سيد أربعة
أشهر و عشرا.
[2]
الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها ص 328 س 22 قال: و كذلك حكم الأمة إذا كانت
عند سيدها و مات عنها إلى قوله: كانت عدتها عدة الحرائر.
[3]
السرائر: باب العدد ص 339 س 24 قال: و الاولى في أم الولد ان لا عدة عليها في موت
مولاها إلخ.
[4]
المختلف: الفصل السادس في العدد، ص 60 س 15 قال: و لا بأس بقول ابن إدريس، إلى ان
قال بعد نقل الحديث: و الجواب الحمل على ما إذا أعتقها.
[5]
المختلف: الفصل السادس في العدد، ص 60 س 15 قال: و لا بأس بقول ابن إدريس، إلى ان
قال بعد نقل الحديث: و الجواب الحمل على ما إذا أعتقها.
[1]
التهذيب: ج 8
[6] باب عدد النساء ص 155 قطعة من حديث 138.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 500