responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 50

[الأوّل في الوقف]

الأوّل، في الوقف: و يشترط فيه التنجيز و الدّوام، و الإقباض و إخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا. و لو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ، و يرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، و قيل:

ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، و الأول مرويّ. (1)


«مٰا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لٰا سٰائِبَةٍ وَ لٰا وَصِيلَةٍ وَ لٰا حٰامٍ وَ لٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ» [1] فأخبر سبحانه أنّهم لم يشرع لهم ذلك، و إنّما هو بوضعهم و اصطلاحهم، كقوله تعالى «إِنْ هِيَ إِلّٰا أَسْمٰاءٌ سَمَّيْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ» [2].

و ألفاظ الوقف سنة: وقفت، و تصدقت، و حبست، و سبلت، و حرمت، و أبدت، فوقفت صريح لا يفتقر معه إلى قرينة، و البواقي كنايات يفتقر إلى قرينة كقوله: تصدقت بداري صدقة موقوفة، أو محتبسة، أو مسبّلة و ما ناسبه من الألفاظ الدالّة على إرادة التأبيد.

قال طاب ثراه: و لو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ، و يرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، و قيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، و الأوّل مرويّ.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل يصحّ هذا الوقف أم لا؟

فنقول: شرط الوقف التأبيد، فلو جعله على من ينقرض غالبا و لم يسقه بعد ذلك إلى من لا ينقرض كالفقراء و المساجد و المشاهد، هل يصح وقفا؟ قال الشيخان: نعم [3]


[3] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات، ص 100 س 19 قال: فان وقف إنسان شيئا على ولده الى أن قال: كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد راجعا ميراثا إلخ. و النهاية: باب الوقوف و أحكامها ص 599 س 17 قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن قال: فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف إلخ.


[1] المائدة: 103.

[2] النجم: 23.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست