اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 50
[الأوّل في
الوقف]
الأوّل،
في الوقف: و يشترط فيه التنجيز و الدّوام، و الإقباض و إخراجه عن نفسه. فلو كان
إلى أمد كان حبسا. و لو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ، و يرجع بعد موت الموقوف عليه
إلى ورثة الواقف طلقا، و قيل:
ينتقل إلى
ورثة الموقوف عليه، و الأول مرويّ. (1)
«مٰا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لٰا سٰائِبَةٍ وَ لٰا وَصِيلَةٍ
وَ لٰا حٰامٍ وَ لٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ»[1] فأخبر
سبحانه أنّهم لم يشرع لهم ذلك، و إنّما هو بوضعهم و اصطلاحهم، كقوله تعالى
«إِنْ هِيَ إِلّٰا أَسْمٰاءٌ سَمَّيْتُمُوهٰا أَنْتُمْ وَ آبٰاؤُكُمْ مٰا أَنْزَلَ
اللّٰهُ بِهٰا مِنْ سُلْطٰانٍ»[2].
و ألفاظ
الوقف سنة: وقفت، و تصدقت، و حبست، و سبلت، و حرمت، و أبدت، فوقفت صريح لا يفتقر
معه إلى قرينة، و البواقي كنايات يفتقر إلى قرينة كقوله: تصدقت بداري صدقة موقوفة،
أو محتبسة، أو مسبّلة و ما ناسبه من الألفاظ الدالّة على إرادة التأبيد.
قال طاب
ثراه: و لو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ، و يرجع بعد موت الموقوف عليه إلى
ورثة الواقف طلقا، و قيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، و الأوّل مرويّ.
أقول: هنا
مسألتان:
الأولى: هل يصحّ
هذا الوقف أم لا؟
فنقول: شرط
الوقف التأبيد، فلو جعله على من ينقرض غالبا و لم يسقه بعد ذلك إلى من لا ينقرض
كالفقراء و المساجد و المشاهد، هل يصح وقفا؟ قال الشيخان: نعم [3]
[3]
المقنعة: باب الوقوف و الصدقات، ص 100 س 19 قال: فان وقف إنسان شيئا على ولده الى
أن قال: كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد راجعا ميراثا إلخ. و النهاية: باب
الوقوف و أحكامها ص 599 س 17 قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن قال: فمتى انقرض
أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة الواقف إلخ.[1]
المائدة: 103.