responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 495

..........


فخر المحققين [1] و ذهب المفيد [2] و تلميذه [3] و ابن إدريس [4] انها أولى بنفسه، و قواه في المبسوط [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7] لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، و حكمه عدم الرجوع بعد العدة.

تنبيه هل يفتقر هذه بعد البحث، إلى الطلاق أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) أطلق الشيخان [8] [9] و القاضي [10] و ابن إدريس [11] القول


[1] الإيضاح: ج 3 ص 354 س 16 قال: و الأقوى عندي الأول، أي قول الشيخ في النهاية.

[2] المقنعة باب عدد النساء ص 83 س 22 قال: و ان جاء زوجها و هي في العدة، أو قد قضتها و لم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى أخره.

فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره و مختار النهاية.

[3] المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص 165 س 15 قال: و ان جاء و قد خرجت العدة فلا سبيل له عليها.

[4] السرائر: باب العدد ص 340 س 5 قال: و قال اخرون: هي أملك بنفسها، الى قوله: و هذا الذي يقوى في نفسي إلخ.

[5] المبسوط: ج 5، فصل في امرأة المفقود و عدتها ص 278 س 14 قال: و ان خرجت من العدة، فقد ملكت نفسها إلخ.

[6] لاحظ عبارة النافع.

[7] المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال: و ان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل، و هو المعتمد.

[8] المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 21 قال: و ان لم تعلم له خبر أعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، و تزوجت إن شاءت.

[9] النهاية: باب العدد و أحكامها ص 538 س 14 قال: أعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ثمَّ لتتزوج آه.

[10] المهذب: ج 2 باب المفقود و عدة زوجته ص 338 س 5 قال: فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة.

[11] السرائر: باب العدد ص 340 س 3 قال: أمرها الامام بالاعتداد عنه أربعة أشهر و عشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست