اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 495
..........
فخر المحققين [1] و ذهب المفيد [2] و تلميذه [3] و ابن إدريس [4] انها أولى بنفسه،
و قواه في المبسوط [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7] لأن حكم الشارع
بالبينونة بمنزلة الطلاق، و حكمه عدم الرجوع بعد العدة.
تنبيه هل يفتقر
هذه بعد البحث، إلى الطلاق أم لا؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) أطلق
الشيخان [8] [9] و القاضي [10] و ابن إدريس [11] القول
[1]
الإيضاح: ج 3 ص 354 س 16 قال: و الأقوى عندي الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
[2]
المقنعة باب عدد النساء ص 83 س 22 قال: و ان جاء زوجها و هي في العدة، أو قد قضتها
و لم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى أخره.
فعلى هذا
الظاهر عدم الفرق بين مختاره و مختار النهاية.
[3]
المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص 165 س 15 قال: و ان جاء و قد خرجت العدة فلا سبيل له
عليها.
[4]
السرائر: باب العدد ص 340 س 5 قال: و قال اخرون: هي أملك بنفسها، الى قوله: و هذا
الذي يقوى في نفسي إلخ.
[5]
المبسوط: ج 5، فصل في امرأة المفقود و عدتها ص 278 س 14 قال: و ان خرجت من العدة،
فقد ملكت نفسها إلخ.
[6] لاحظ
عبارة النافع.
[7]
المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال: و ان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل،
و هو المعتمد.
[8]
المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 21 قال: و ان لم تعلم له خبر أعتدت عدة المتوفى
عنها زوجها، و تزوجت إن شاءت.
[9]
النهاية: باب العدد و أحكامها ص 538 س 14 قال: أعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها
زوجها ثمَّ لتتزوج آه.
[10]
المهذب: ج 2 باب المفقود و عدة زوجته ص 338 س 5 قال: فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة
الوفاة.
[11]
السرائر: باب العدد ص 340 س 3 قال: أمرها الامام بالاعتداد عنه أربعة أشهر و عشرة
أيام عدة المتوفى عنها زوجها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 495