responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 43

..........


ما يدفعه المالك إلىّ عن زكاته، و لا يستلزم ذلك استحقاق المطالبة، بل إذا اختار المالك، الدفع الى ذلك الفقير، جاز الدفع الى وكيله [1]، و عندي في هذه المسألة توقف.

(ب) لا يجوز التوكيل في الطهارة مع الاختيار و يجوز مع الضرورة، و يتولّى هو النية، و يجوز أن يستعين في صب الماء على كراهية قاله الشيخ [2] و هو المشهور بين الأصحاب، و منعه القاضي [3].

(ج) هل يجوز التوكيل في الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد، و بالجملة اجارة المباحات، بمعنى أن ما يحتطبه الوكيل يكون للموكّل، و كذا ما يصصاده، أولا يجوز بمعنى انه يكون للوكيل بمجرد حيازته؟ قوّى الشيخ المنع و أجاز التوكيل في إحياء الموات [4] و تبعه ابن إدريس [5]. و في الجمع بينهما نظر، و منشأ الخلاف أنّ تملك المباحات هل يحتاج الى نيته أم لا؟ فبعض ذهب الى الاحتياج، لوقوع الإجماع بتملك الدرّة الموجودة في بطن السمكة، إذ لو دخلت في الملك مع عدم النية لوجب ردّها على الصياد، لأنه ملكها بمجرد الاستيلاء. و ذهب بعضهم الى عدم الاحتياج


[1] المختلف: في الوكالة، ص 157 س 26 قال: و أي استبعاد في أن يقول الفقير إلخ.

[2] المبسوط: ج 2 كتاب الوكالة، ص 260 س 15 قال: أمّا الطهارة فلا يصح التوكيل فيهما و انّما يستعين بغيره إلخ.

[3] المختلف: في الوكالة، ص 157 س 28 قال: و قال ابن البراج: و أمّا النيابة في صبّ الماء على المتطهر القادر على الطهارة إلخ.

[4] المبسوط: كتاب الوكالة ص 363 س 5 قال: و اما الجزية الى أن قال: و كذلك الاحتطاب و الاحتشاش، و الأقوى ان لا يدخلها التوكيل. و قال في ص 362 س 21 و كذلك يصح في إحياء الموات.

[5] السرائر: باب الوكالة ص 174 س 34 قال: و اما الجزية و الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد فلا يدخل في ذلك النيابة و التوكيل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست