اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 41
..........
الثاني: وجوب نصف المهر قاله الشيخ في المبسوط [1] و اختاره ابن إدريس [2] ثمَّ
قوّى قول النهاية لأنّها فرّقه قبل الدخول فيكون كالطلاق، و لرواية عمر بن حنظلة
عن الصادق عليه السّلام[1].
الثالث:
بطلان العقد في الظاهر، و لا يجب على الوكيل شيء، كالحكم في غير التزويج، كما لو
باع مثلا، فإنّه يحكم ببطلان العقد مع يمين الموكّل. و كما ينسب التفريط في عدم
الإشهاد إلى الوكيل، ينسب إلى المرأة، إذا لحقّ لها، فكان من حقّها أن لا تجيب الى
التزويج الّا من ثبت وكالته شرعا، و حينئذ يحكم ببطلان العقد في الظاهر، كما يحكم
ببطلان البيع، و لا يغرم الوكيل شيئا، و يبقى الزوج فيما بينه و بين اللّه سبحانه
إن كان صادقا فلا شيء عليه، و الّا وجب عليه الطلاق و دفع نصف المهر، حكاه
العلامة عن بعض الأصحاب و قواه في المختلف [4].
فرع المرأة إن
لم تصدّق الوكيل حلّ لها التزويج، مع بطلان العقد في الظاهر، و ان صدقته لم يتزوج
و لا يجبر الموكّل على الطلاق، بل يفسخ الحاكم.
[1]
المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 386 س 15 قال: إذا وكّله في تزويج امرأة بعينها الى
أن قال:
يلزم
الوكيل نصف مهرها.
[2]
السرائر: باب الوكالة ص 177 س 3 قال: فان عقد له على التي أمره بالعقد عليها الى
أن قال:
لزم الوكيل
نصف المهر، ثمَّ نقل قول الشيخ في النهاية و قال: و بهذا افتى و عليه أعتمد.
[4]
المختلف: في الوكالة ص 159 س 30 قال: و قال بعض علمائنا: إذا أنكر الموكّل الوكالة
إلخ.
[1]
الفقيه: ج 3، باب الوكالة، الحديث 4 و الحديث طويل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 41