responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 402

[الثاني إذا لم يسمّ لها مهرا]

(الثاني) قيل: إذا لم يسمّ لها مهرا، و قدّم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره. (1)


عند التعارض مقدّم على الأصل، و هذا هو فتوى الشيخ الجليل العابد محمّد بن أبي عمير من القدماء قدّس اللّٰه روحه [1] فاستحسنه الشيخ و أفتى به [2] و به قال ابن حمزة [3] و ابن الجنيد [4] و عليه أكثر المتقدمين.

الثالثة: لا يسقط المهر بعدم القبض و ترك المطالبة بعد الدخول، و نقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا: أنه إذا دخل بها هدم الصداق [5].

قال طاب ثراه: قيل: إذا لم يسمّ لها مهرا و قدّم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.

أقول: القول المحكى هو المشهور بين الأصحاب، و به أفتى الشيخان [6] [7]


[1] التهذيب: ج 7 ص 467 س 4 قال: و كان ابن أبي عمير رحمه اللّٰه يقول: الى قوله: و يلزم الرجل المهر كلّه الى قوله: و هذا وجه حسن.

[2] التهذيب: ج 7 ص 467 س 4 قال: و كان ابن أبي عمير رحمه اللّٰه يقول: الى قوله: و يلزم الرجل المهر كلّه الى قوله: و هذا وجه حسن.

[3] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 298 س 18 قال: و إذا دخل بها و ارخي الستر عليهما الى قوله: قبلت منه.

[4] المختلف: في الصداق، ص 95 س 29 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: فان وقعت الخلوة بحيث لا مانع فالحكم بالأغلب إلخ.

[5] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور، ص 359 الحديث 22 و 23 و 24 و 25 ثمَّ قال بعد نقل الأحاديث: و لو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا: من أنه إذا دخل بها هدم الصداق إلخ.

[6] المقنعة: باب المهور و الأجور ص 78 س 17 قال: و إن دخل بها و أعطاها قبل الدخول شيئا، فذلك مهرها إلخ.

[7] النهاية: باب المهور، ص 470 س 5 قال: و إن لم يكن قد سمّى لها مهرا و أعطاها شيئا الى قوله:

لم يكن لها شي‌ء.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست