اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 402
[الثاني إذا
لم يسمّ لها مهرا]
(الثاني) قيل:
إذا لم يسمّ لها مهرا، و قدّم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
(1)
عند التعارض مقدّم على الأصل، و هذا هو فتوى الشيخ الجليل العابد محمّد بن أبي
عمير من القدماء قدّس اللّٰه روحه [1] فاستحسنه الشيخ و أفتى به [2] و به قال ابن
حمزة [3] و ابن الجنيد [4] و عليه أكثر المتقدمين.
الثالثة: لا يسقط
المهر بعدم القبض و ترك المطالبة بعد الدخول، و نقل الشيخ في التهذيب عن بعض
أصحابنا: أنه إذا دخل بها هدم الصداق [5].
قال طاب
ثراه: قيل: إذا لم يسمّ لها مهرا و قدّم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا
ما لم يشترط غيره.
أقول: القول
المحكى هو المشهور بين الأصحاب، و به أفتى الشيخان [6] [7]
[1]
التهذيب: ج 7 ص 467 س 4 قال: و كان ابن أبي عمير رحمه اللّٰه يقول: الى قوله: و
يلزم الرجل المهر كلّه الى قوله: و هذا وجه حسن.
[2]
التهذيب: ج 7 ص 467 س 4 قال: و كان ابن أبي عمير رحمه اللّٰه يقول: الى قوله: و
يلزم الرجل المهر كلّه الى قوله: و هذا وجه حسن.
[3]
الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 298 س 18 قال: و إذا دخل
بها و ارخي الستر عليهما الى قوله: قبلت منه.
[4]
المختلف: في الصداق، ص 95 س 29 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: فان وقعت الخلوة
بحيث لا مانع فالحكم بالأغلب إلخ.
[5]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور، ص 359 الحديث 22 و 23 و 24 و 25 ثمَّ قال
بعد نقل الأحاديث: و لو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا: من أنه إذا دخل
بها هدم الصداق إلخ.
[6]
المقنعة: باب المهور و الأجور ص 78 س 17 قال: و إن دخل بها و أعطاها قبل الدخول
شيئا، فذلك مهرها إلخ.
[7]
النهاية: باب المهور، ص 470 س 5 قال: و إن لم يكن قد سمّى لها مهرا و أعطاها شيئا
الى قوله:
لم يكن لها
شيء.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 402