و أجيب:
بأنّ الوجوب أعم من الاستقرار، فلا يستلزمه، و السقوط لا يمنع الوجوب كما في
الارتداد، و السبب الناقل هنا الطلاق بنص القرآن في قوله تعالى:
«وَ
إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ»[2] و الروايات
محمولة على الاستقرار جمعا بين الأدلّة، و لأنّه المفهوم من الوجوب في الأغلب.
و تظهر
الفائدة في مسائل:
(أ) في نماء
المتجدّد فيما بين العقد و الطلاق، فعلى المشهور يكون للمرأة، و عنده لهما.
(ب) لو
خلعها على مهرها، أو طلّقها عليه، أو وهبته إيّاه، أو أبرأته منه، رجع عليها
بالنصف على المشهور، و لا يرجع عليها بشيء عنده.
(ج) لو كان
المهر نصابا و أقبضها إيّاه، ثمَّ طلّقها بعد مضيّ الحول، وجب الزكاة عليها عندنا،
و لا يجب عنده، لأنها لم تملك نصابا تاما.
(د) لو كان
المهر معينا لم يجز لها التصرّف فيه إلّا بإذنه عنده، لتحقق الشركة، و يجوز على
المشهور.
(ه) لو كان
معينا و باعته من غير إذنه، صحّ على المشهور، و وقف على إجازته في النصف الآخر
عنده.
(و) لو كان
معينا و حجر عليه لفلس، لم يتعلق به الحجر على المشهور، و تتعلق بنصفه عنده.
[1]
التهذيب: ج 7
[41] باب من الزيادات في فقه النكاح، ص 464 الحديث 68.