responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 396

..........


إذا دخل بها [1].

و أجيب: بأنّ الوجوب أعم من الاستقرار، فلا يستلزمه، و السقوط لا يمنع الوجوب كما في الارتداد، و السبب الناقل هنا الطلاق بنص القرآن في قوله تعالى:

«وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» [2] و الروايات محمولة على الاستقرار جمعا بين الأدلّة، و لأنّه المفهوم من الوجوب في الأغلب.

و تظهر الفائدة في مسائل:

(أ) في نماء المتجدّد فيما بين العقد و الطلاق، فعلى المشهور يكون للمرأة، و عنده لهما.

(ب) لو خلعها على مهرها، أو طلّقها عليه، أو وهبته إيّاه، أو أبرأته منه، رجع عليها بالنصف على المشهور، و لا يرجع عليها بشي‌ء عنده.

(ج) لو كان المهر نصابا و أقبضها إيّاه، ثمَّ طلّقها بعد مضيّ الحول، وجب الزكاة عليها عندنا، و لا يجب عنده، لأنها لم تملك نصابا تاما.

(د) لو كان المهر معينا لم يجز لها التصرّف فيه إلّا بإذنه عنده، لتحقق الشركة، و يجوز على المشهور.

(ه‌) لو كان معينا و باعته من غير إذنه، صحّ على المشهور، و وقف على إجازته في النصف الآخر عنده.

(و) لو كان معينا و حجر عليه لفلس، لم يتعلق به الحجر على المشهور، و تتعلق بنصفه عنده.


[1] التهذيب: ج 7 [41] باب من الزيادات في فقه النكاح، ص 464 الحديث 68.

[2] البقرة: 237.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست