اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 39
..........
(أ) القول قول المالك في عدم الردّ، لأنّه الأصل و لقوله عليه السّلام على اليد ما
أخذت حتى تؤدّي[1] سواء كان بجعل أولا، و هو قول ابن إدريس [2] و هو مذهب
المصنف في الشرائع [3].
(ب) القول
قول المالك ان كان بجعل، و ان لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل لأنه أمين قبض المال
لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع و هو قول الشيخ في المبسوط [4] و به قال القاضي
[5] و المصنف في النافع [6].
تنبيه الامناء
على ثلاثة أقسام:
(أ) من يقبل
قوله في الردّ إجماعا، و ضابطه من قبض العين لنفع المالك، و هو محسن محض، فيقبل
قوله في ردّها حذرا من مقابلة الإحسان بالإسائة، كالمستودع، و استشكله العلامة من
حيث أنّ الأصل عدم الردّ [7] و جزم به في كتاب فتواه
[2]
السرائر: باب الوكالة ص 175 س 1 قال: فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل الى أن قال:
و الذي
يقتضيه أصولنا أنّ المستام لا ضمان عليه إلخ.
[3]
الشرائع: في التنازع، الثانية، إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل الى أن قال: و
قيل: القول قول المالك و هو أشبه.
[4]
المبسوط: ج 2 كتاب الوكالة ص 372 س 12 قال: فان اختلفا في الردّ الى ان قال: فان
كان وكيلا بغير جعل قبل قوله إلخ.
[5]
المختلف: في الوكالة ص 160 س 26 قال بعد نقل قول المبسوط: و كذا قال ابن البراج.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7]
المختلف: في الوكالة ص 160 س 28 قال: و في الودعيّ إشكال.
[1]
عوالي اللئالى: ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10 و ج
3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3 و لاحظ ما علق عليه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 39