responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 39

..........


(أ) القول قول المالك في عدم الردّ، لأنّه الأصل و لقوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدّي [1] سواء كان بجعل أولا، و هو قول ابن إدريس [2] و هو مذهب المصنف في الشرائع [3].

(ب) القول قول المالك ان كان بجعل، و ان لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل لأنه أمين قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع و هو قول الشيخ في المبسوط [4] و به قال القاضي [5] و المصنف في النافع [6].

تنبيه الامناء على ثلاثة أقسام:

(أ) من يقبل قوله في الردّ إجماعا، و ضابطه من قبض العين لنفع المالك، و هو محسن محض، فيقبل قوله في ردّها حذرا من مقابلة الإحسان بالإسائة، كالمستودع، و استشكله العلامة من حيث أنّ الأصل عدم الردّ [7] و جزم به في كتاب فتواه


[2] السرائر: باب الوكالة ص 175 س 1 قال: فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل الى أن قال:

و الذي يقتضيه أصولنا أنّ المستام لا ضمان عليه إلخ.

[3] الشرائع: في التنازع، الثانية، إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل الى أن قال: و قيل: القول قول المالك و هو أشبه.

[4] المبسوط: ج 2 كتاب الوكالة ص 372 س 12 قال: فان اختلفا في الردّ الى ان قال: فان كان وكيلا بغير جعل قبل قوله إلخ.

[5] المختلف: في الوكالة ص 160 س 26 قال بعد نقل قول المبسوط: و كذا قال ابن البراج.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: في الوكالة ص 160 س 28 قال: و في الودعيّ إشكال.


[1] عوالي اللئالى: ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10 و ج 3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3 و لاحظ ما علق عليه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست