اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 367
..........
العلامة [1] و القاضي [2] و هو اختيار أبي علي [3] و ابن زهرة [4] و ظاهر الفقيه
[5] و كلام الشيخ في النهاية عام [6].
(ب) هل
يفتقر فسخ المرأة في المتجدّد إلى طلاق؟ قال في النهاية: نعم [7] و تبعه القاضي
[8] و ابن زهرة [9] و منعه ابن إدريس [10] و اختاره العلامة [11] و هو المعتمد
كغيره من العيوب.
الثاني:
الجبّ، و شرط الردّ به أن لا يبقى منه ما يمكن به الوطء و لو قدر الحشفة،
[1]
المختلف: في العيوب و التدليس في النكاح ص 3 س 8 قال: الرابع لو تجدّد بعد الدخول
فالأقرب أنّ لها التسلّط أيضا الى أن قال: و به قال ابن الجنيد.
[2]
المختلف: في العيوب و التدليس في النكاح ص 3 س 8 قال: الرابع لو تجدّد بعد الدخول
فالأقرب أنّ لها التسلّط أيضا الى أن قال: و به قال ابن الجنيد.
[3] تقدّم
مختاره آنفا.
[4] الغنية
من جوامع الفقهية: كتاب النكاح، ص 611 س 23 قال: و ان كان لا يعقل ذلك كان لها
الخيار، و لزم وليّه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق إلخ و لا يخفى ان كلامه عام بين
الطاري على العقد أو الوطء.
[5] لم
أعثر عليه في المقنع و الهداية، و في المختلف: في العيوب و التدليس ص 3 س 10 قال:
و ظاهر كلام علي بن بابويه فإنه قال: و إذا تزوّج رجل و أصابه بعد ذلك جنون فبلغ
به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما إلخ.
[6] تقدم
نقل كلام الشيخ في النهاية آنفا.
[7]
النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 17 قال: فان اختارت فراقه كان على وليّه
أن يطلّقها.
[8]
المهذب: ج 2، فيما لو حدث العيب بعد العقد، ص 235 س 11 قال: فان اختارت فراقه كان
على وليه ان يطلقها عنه.
[9] تقدم
آنفا.
[10]
السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح، ص 308 س 35 قال: فالمرأة بالخيار، و لها
فسخ النكاح بذلك.
[11]
المختلف: في العيوب و التدليس ص 3 س 13 قال: و الوجه أنه لا يفتقر الى طلاق.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 367