اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 365
[الخامسة إذا
فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر]
الخامسة:
إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فلها المسمّى و يرجع به الزوج
على المدلس، و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلّا في العنن، و لو كان بعده
فلها المسمّى، و لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة و يعذر.
[السادسة لو ادّعت عننه
فأنكر فالقول قوله مع يمينه]
السادسة:
لو ادّعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، و مع ثبوته يثبت لها الخيار و لو كان
متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا، و عن وطء غيرها. و لو ادّعى الوطء فأنكرت
فالقول قوله مع يمينه.
[السابعة إن صبرت مع العنن
فلا بحث]
السابعة:
إن صبرت مع العنن فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع
فان عجز عنها و عن غيرها فلها الفسخ و نصف المهر.
و أمّا البحث في الأربعة الأولى فمدارها على أربعة أقطاب:
الأوّل:
الجنون، و تفسخ به المرأة إن كان سابقا على العقد إجماعا، و اشترط ابن البراج: أن
لا يعقل أوقات الصلاة [1] و هو ظاهر كلام ابن حمزة [2] و لم يشترط الباقون، بل
جعلوا التفصيل في المتجدّد، و قالوا: إن كان سابقا على العقد كان لها الخيار، و إن
تجدّد ثبت الخيار ان لم تعقل أوقات الصلوات، و أمّا الحادث بعد العقد و الوطء، فهل
يشترط في جواز الفسخ به أن لا يعرف معه أوقات الصلوات؟
[1]
المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 233 س 1 قال: و عندنا انّ الجنون بالرجل إذا
كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلّق به خيار.
[2]
الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 18 قال: و ما يعمّهما خلقة شيء
واحد و هو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 365