responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 365

[الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر]

الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فلها المسمّى و يرجع به الزوج على المدلس، و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلّا في العنن، و لو كان بعده فلها المسمّى، و لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة و يعذر.

[السادسة لو ادّعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه]

السادسة: لو ادّعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، و مع ثبوته يثبت لها الخيار و لو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا، و عن وطء غيرها. و لو ادّعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.

[السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث]

السابعة: إن صبرت مع العنن فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع فان عجز عنها و عن غيرها فلها الفسخ و نصف المهر.


و أمّا البحث في الأربعة الأولى فمدارها على أربعة أقطاب:

الأوّل: الجنون، و تفسخ به المرأة إن كان سابقا على العقد إجماعا، و اشترط ابن البراج: أن لا يعقل أوقات الصلاة [1] و هو ظاهر كلام ابن حمزة [2] و لم يشترط الباقون، بل جعلوا التفصيل في المتجدّد، و قالوا: إن كان سابقا على العقد كان لها الخيار، و إن تجدّد ثبت الخيار ان لم تعقل أوقات الصلوات، و أمّا الحادث بعد العقد و الوطء، فهل يشترط في جواز الفسخ به أن لا يعرف معه أوقات الصلوات؟


[1] المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 233 س 1 قال: و عندنا انّ الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلّق به خيار.

[2] الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 18 قال: و ما يعمّهما خلقة شي‌ء واحد و هو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست