و لأن مبنى
الحرية على التغليب و السراية، و لهذا سرى العتق بجزء من مائة ألف جزء من الرقبة،
و لا ريب في أن تكون الولد من نطفة الرجل و المرأة على ما نطق به القرآن الكريم
[1]، فيغلب جانب الحرية [2].
و يلحق
بالنكاح أمور خمسة (الأوّل) العيوب
قال طاب
ثراه: و في الرتق تردّد، أشبهه ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
أقول: ظاهر
الصدوق عدم الردّ بالرتق،
[1]
التبيان: ج 1 ص 206 س 8 قال: و قوله «إِنّٰا خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ
نُطْفَةٍ» اخبار من اللّٰه تعالى أنه خلق الإنسان، سوى آدم و حواء من نطفة،
و هو ماء الرجل و المرأة يخلق منهما الولد، الى أن قال: و قوله:
(أمشاج)
قال ابن عباس: أخلاط من ماء الرجل و ماء المرأة. و قال القرطبي: ج 19 ص 121 و عن
ابن عباس قال: يختلط ماء الرجل و هو أبيض غليظ بماء المرأة و هو أصفر رقيق فيخلق
منهما الولد، فما كان من عصب و عظم و قوة فهو من ماء الرجل، و ما كان من لحم و دم
و شعر فهو من ماء المرأة. و في الصافي في قوله تعالى (مِنْ نُطْفَةٍ
أَمْشٰاجٍ) أخلاط، القمي عن الباقر عليه السّلام ماء الرجل و المرأة اختلطا
جميعا.
[2] من
قوله: (و لان مبنى الحرية) إلى هنا مقتبس من المختلف، لا حظ ص 19 من نكاح الإماء س
35.
[1]
الكافي: ج 5 باب الرجل يحل جاريته لأخيه و المرأة تحل جاريتها لزوجها ص 469 الحديث
6.
[2]
الاستبصار: ج 3
[90] باب حكم ولد الجارية المحللة ص 139 الحديث 4.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 359