responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 336

..........


و أما كلام الشيخ: فتنزيله على أن العقد الأوّل ما بطل بمجرّد الشراء كما لو زوّج عبده من أمته ثمَّ باع أحدهما، فإنه يكون الخيار ثابتا لكل من المتبايعين، و لا يبطل العقد في الحال، بل يبقى موقوفا، و الإجارة كالعقد المبتدأ، و هي محرّمة عليه لو لا هذا الرضا، فيكون هو الموجب للحلّ، فلم يلزم تبعيض السبب.

و الرواية التي أشار إليها، هي ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه؟

فقال: هي حلال له [1] و في طريقها ضعف [2].

و أورد المصنف قدّس اللّه روحه على عبارة الشيخ.

قوله: «أو يرضى بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا» لا يجوز أن يكون المراد بالعقد عقد النكاح الذي كان قبل الابتياع، لأنه بطل بالشراء، فلا يصير صحيحا بالإجازة، و لا يجوز أن يكون المراد به عقد البيع، لأنه غير متوقف على رضاه.

قال في النكت: بل ينبغي أن تحمل كلامه على إيقاع البيع على النصف الباقي، فكأنه يقول: إلّا أن يشترى النصف الآخر من البائع و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة له كالعقد المستأنف، و يكون الألف سهوا من الناسخ، أو يكون (أو) بمعنى الواو [3].

و قال فخر المحققين «و تنزيل كلام الشيخ على ارادة عقد النكاح أوجه و قد


[1] الكافي: ج 5 باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ و بعضها رقّ ص 482 قطعة من حديث 3 و فيه: هو له حلال.

[2] مرآة العقول: ج 20 ص 282 قال: الحديث الثالث صحيح على الظاهر انتهى و لعل الضعف من جهة أنّ الراوي هل هو محمّد بن مسلم أو محمّد بن قيس كما في التهذيب.

[3] جوامع الفقهية: نكت النهاية ص 412 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: الجواب: لا يصح أن يريد الرضا بعقد النكاح إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست