اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 336
..........
و أما كلام الشيخ: فتنزيله على أن العقد الأوّل ما بطل بمجرّد الشراء كما لو زوّج
عبده من أمته ثمَّ باع أحدهما، فإنه يكون الخيار ثابتا لكل من المتبايعين، و لا
يبطل العقد في الحال، بل يبقى موقوفا، و الإجارة كالعقد المبتدأ، و هي محرّمة عليه
لو لا هذا الرضا، فيكون هو الموجب للحلّ، فلم يلزم تبعيض السبب.
و الرواية
التي أشار إليها، هي ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن
جارية بين رجلين دبّراها جميعا، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه؟
فقال: هي
حلال له [1] و في طريقها ضعف [2].
و أورد
المصنف قدّس اللّه روحه على عبارة الشيخ.
قوله: «أو
يرضى بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا» لا يجوز أن يكون المراد بالعقد عقد النكاح
الذي كان قبل الابتياع، لأنه بطل بالشراء، فلا يصير صحيحا بالإجازة، و لا يجوز أن
يكون المراد به عقد البيع، لأنه غير متوقف على رضاه.
قال في
النكت: بل ينبغي أن تحمل كلامه على إيقاع البيع على النصف الباقي، فكأنه يقول:
إلّا أن يشترى النصف الآخر من البائع و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة
له كالعقد المستأنف، و يكون الألف سهوا من الناسخ، أو يكون (أو) بمعنى الواو [3].
و قال فخر
المحققين «و تنزيل كلام الشيخ على ارادة عقد النكاح أوجه و قد
[1]
الكافي: ج 5 باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ و بعضها رقّ ص 482 قطعة من حديث 3 و
فيه: هو له حلال.
[2] مرآة
العقول: ج 20 ص 282 قال: الحديث الثالث صحيح على الظاهر انتهى و لعل الضعف من جهة
أنّ الراوي هل هو محمّد بن مسلم أو محمّد بن قيس كما في التهذيب.
[3] جوامع
الفقهية: نكت النهاية ص 412 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: الجواب: لا يصح أن
يريد الرضا بعقد النكاح إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 336