اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 289
و إذا
استكمل الحرّ أربعا بالغبطة، حرم عليه ما زاد، و يحرم عليه من الإماء ما زاد على
اثنين، و إذا استكمل العبد حرّتين، أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد، و
لكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع و بملك اليمين ما شاء. و إذا طلّق واحدة
من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدّة، أو تكون المطلقة بائنة، و كذا
لو طلق امرأة و أراد
و تردّد في التحرير في في وطء ذات البعل بالشبهة [1] و يعضد ما اخترناه رواية
زرارة و قد تقدمت و نبّهنا عليه فيما سلف[2].
(د) من فجر
بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا.
(ه)
الملاعنة لقوله عليه السّلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [2].
(و)
المطلّقة تسعا للعدّة ينكحها رجلان.
(ز) المفضاة
قبل بلوغها تسعا تحرم مؤبّدا على المفضي إذا كان زوجا، و قيل:
مطلقا.
(ح) من أوقب
غلاما ذكرا حرمت عليه أمّه و إن علت.
(ط) و كذلك
بنته و إن نزلت.
(ى) أخته
خاصة دون بناتها، و تتعلّق الحكم بإدخال بعض الحشفة و ان لم
[1]
التحرير: كتاب النكاح، الفصل الثالث في باقي الأسباب ص 14 (ج) قال: و لو زنى بذات
بعل لشبهة فالوجه التحريم.
[2] كنز
العمال للمتقي: ج 15، الحديث 40605 و لفظه (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان
ابدا) و حديث 40610 عن علي عليه السّلام قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن لا
يجتمعا أبدا) و في كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير: ج 2 ص 125 حرف الميم
نقلا عن الديلمي، كما في المتن.
[2]
التهذيب: ج 7
[26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 289