responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289

و إذا استكمل الحرّ أربعا بالغبطة، حرم عليه ما زاد، و يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنين، و إذا استكمل العبد حرّتين، أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد، و لكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع و بملك اليمين ما شاء. و إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدّة، أو تكون المطلقة بائنة، و كذا لو طلق امرأة و أراد


و تردّد في التحرير في في وطء ذات البعل بالشبهة [1] و يعضد ما اخترناه رواية زرارة و قد تقدمت و نبّهنا عليه فيما سلف [2].

(د) من فجر بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا.

(ه‌) الملاعنة لقوله عليه السّلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [2].

(و) المطلّقة تسعا للعدّة ينكحها رجلان.

(ز) المفضاة قبل بلوغها تسعا تحرم مؤبّدا على المفضي إذا كان زوجا، و قيل:

مطلقا.

(ح) من أوقب غلاما ذكرا حرمت عليه أمّه و إن علت.

(ط) و كذلك بنته و إن نزلت.

(ى) أخته خاصة دون بناتها، و تتعلّق الحكم بإدخال بعض الحشفة و ان لم


[1] التحرير: كتاب النكاح، الفصل الثالث في باقي الأسباب ص 14 (ج) قال: و لو زنى بذات بعل لشبهة فالوجه التحريم.

[2] كنز العمال للمتقي: ج 15، الحديث 40605 و لفظه (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان ابدا) و حديث 40610 عن علي عليه السّلام قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا) و في كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير: ج 2 ص 125 حرف الميم نقلا عن الديلمي، كما في المتن.


[2] التهذيب: ج 7 [26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست