responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 223

قال طاب ثراه: و يكفي في الإجازة سكوت البكر.

أقول: الأصل في هذا قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: البكر تستأذن و إذنها صماتها، و الثيب يعرب عنها لسانها [3].

فاذا سكت عند عرضه عليها كان ذلك إذنا، إن كانت العرض سابقا على العقد، و إجازة إن كان متأخّرا عنه.

و يقرب أن يكون إجماعا إلّا ما ندر كعبارة الشيخ في المبسوط: و أما البكر فان كان لها وليّ الإجبار مثل الأب و الجد، فلا يفتقر نكاحها إلى اذنها، و لا الى نطفها، و إن لم يكن لها وليّ الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العمّ فلا بدّ من إذنها، و الأحوط أن يراعى نطقها، و هو الأقوى عند الجميع، و قال قوم: يكفي سكوتها،


[1] المختلف: كتاب النكاح ص 93 قال: مسألة لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه، فالوجه الجواز، و به قال ابن الجنيد إلخ.

[2] تقدم عن المختلف آنفا من قوله: (فالوجه الجواز).

[3] سنن ابن ماجه: ج 1 كتاب النكاح [11] باب استئمار البكر و الثيّب، حديث 1872 و لفظه (الثيب تعرب عن نفسها و البكر رضاها صمتها).


[1] الاستبصار: ج 3 [143] باب ان الثيب ولّي نفسها ص 233 الحديث 5.

[3] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست