responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 141

الثلث، و ان كانت منجرة و كان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان:

أشبههما انّها من الثلث. (1)


قال طاب ثراه: و ان كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطية محضة، فقولان:

أشبههما انها من الثلث.

أقول: قد مرّ أنّ منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية [1] و المقنعة [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4] و من الثلث عند الصدوق [5] و أبي علي [6] و الشيخ في المبسوط [7] و هو ظاهر الخلاف [8] و اختاره المصنف [9] و العلامة [10].


[1] النهاية: باب الإقرار في المرض و الهبة فيه ص 617 س 20 قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي الى أن قال: و يكون ما أقربه من أصل المال، و قال في ص 620 و الهبة في حال المرض صحيحة، و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة.

[2] المقنعة: باب الوصية و الهبة ص 101 س 33 قال: و إذا وهب في مرضه أو تصدّق جاز له ذلك في جميع ماله و لم يكن لأحد معارضته في ذلك، و البيع في المرض صحيح كالهبة و الصدقة.

[3] المختلف: في الوصايا، ص 66 س 20 قال: أحدها انه يصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج.

[4] السرائر: باب الوصية، ص 386 س 31 قال: و عطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.

[5] المقنع: باب الوصايا ص 165 س 11 قال: و سئل الصادق عليه السّلام الى ان قال: جاز ما وهبت له من ثلثها إلخ.

[6] المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و هو المعتمد.

[7] المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و هو المعتمد.

[8] المبسوط: كتاب الوصايا، ج 4 ص 44 س 22 قال: و الأمراض على ثلاثة أضرب الى أن قال:

فعطاياه تكون من الثلث.

[9] الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: و إن كان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة فلأصحابنا فيه روايتان إلخ.

[10] لاحظ عبارة المختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست