اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 141
الثلث، و ان كانت منجرة و كان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان:
أشبههما
انّها من الثلث. (1)
قال
طاب ثراه: و ان كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطية محضة، فقولان:
أشبههما
انها من الثلث.
أقول: قد مرّ أنّ
منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية [1] و المقنعة [2] و القاضي
[3] و ابن إدريس [4] و من الثلث عند الصدوق [5] و أبي علي [6] و الشيخ في المبسوط
[7] و هو ظاهر الخلاف [8] و اختاره المصنف [9] و العلامة [10].
[1]
النهاية: باب الإقرار في المرض و الهبة فيه ص 617 س 20 قال: إقرار المريض جائز على
نفسه للأجنبي الى أن قال: و يكون ما أقربه من أصل المال، و قال في ص 620 و الهبة
في حال المرض صحيحة، و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة.
[2]
المقنعة: باب الوصية و الهبة ص 101 س 33 قال: و إذا وهب في مرضه أو تصدّق جاز له
ذلك في جميع ماله و لم يكن لأحد معارضته في ذلك، و البيع في المرض صحيح كالهبة و
الصدقة.
[3]
المختلف: في الوصايا، ص 66 س 20 قال: أحدها انه يصح من الأصل، اختاره الشيخ في
النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج.
[4]
السرائر: باب الوصية، ص 386 س 31 قال: و عطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب
لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
[5]
المقنع: باب الوصايا ص 165 س 11 قال: و سئل الصادق عليه السّلام الى ان قال: جاز
ما وهبت له من ثلثها إلخ.
[6]
المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و
هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و هو المعتمد.
[7]
المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و
هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و هو المعتمد.
[8]
المبسوط: كتاب الوصايا، ج 4 ص 44 س 22 قال: و الأمراض على ثلاثة أضرب الى أن قال:
فعطاياه
تكون من الثلث.
[9]
الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: و إن كان منجزا مثل العتاق و الهبة و
المحاباة فلأصحابنا فيه روايتان إلخ.
[10] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 141