اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 116
و لو اوصى الى اثنين و أطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما
الانفراد، (1) و لو تشاحّا لم يمض الّا ما لا بدّ منه، كمئونة اليتيم، و للحاكم
اليه، و انما ذلك مستحب، لا شرط في الصحة، للإجماع على جواز إيداع الفاسق، و هي
أمانة، فكذا الوصيّة [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة في المختلف [3] لأنها
نيابة فيتبع اختيار المنوب، و له قول آخر في القواعد باعتبارها فيما يعتبر فيه
الأمانة، كالولاية على اليتيم و التفرقة على المساكين [4].
(ب) اشتراط
استدامتها على تقدير حصولها ابتداء، ثمَّ يطرء الفسق فهل يبطل وصيته؟ فمن قال
باعتبارها ابتداء، أبطل الوصية هنا لفوات شرط الوصية، و من لم يقل باعتبارها
ابتداء، أبطل به هنا، لأنه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقا
بعدالته، و قد زالت، و لا تعود ولايته. لو عادت العدالة، لزوالها شرعا، و هو إجماع
الا من ابن إدريس، فإنه قال: الأصل صحة الوصية، و لان القول ببطلانها تبديل و هو
حرام [5] مع انه قال في كتاب الوصايا: فان مات أو فسق اقام الحاكم مقامه من يراه
[6].
قال طاب
ثراه: و لو أوصى الى اثنين و أطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.
أقول: إذا أوصى
الى أكثر من واحد، فإما أن يطلق أو ينصّ على الاجتماع، أو
[1]
السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 4 قال: و لا يصح الوصية الّا الى من جمع صفات خمسة
الى أن قال: و العدالة إلى قوله: فكذا الوصيّة.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: في الوصايا ص 62 س 34 قال: و الأقرب عدم الاشتراط، لأنها نيابة فتتبع
اختيار المنوب كالوكالة.
[4]
السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 13 قال: و ان كان تغير حاله بفسق الى أن قال: و
الأصل صحة الوصية اليه و الاعتماد عليه إلخ.
[5] السرائر:
باب الوصايا، ص 383 س 16 قال: فان مات أو فسق أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 116