responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 116

و لو اوصى الى اثنين و أطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد، (1) و لو تشاحّا لم يمض الّا ما لا بدّ منه، كمئونة اليتيم، و للحاكم


اليه، و انما ذلك مستحب، لا شرط في الصحة، للإجماع على جواز إيداع الفاسق، و هي أمانة، فكذا الوصيّة [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة في المختلف [3] لأنها نيابة فيتبع اختيار المنوب، و له قول آخر في القواعد باعتبارها فيما يعتبر فيه الأمانة، كالولاية على اليتيم و التفرقة على المساكين [4].

(ب) اشتراط استدامتها على تقدير حصولها ابتداء، ثمَّ يطرء الفسق فهل يبطل وصيته؟ فمن قال باعتبارها ابتداء، أبطل الوصية هنا لفوات شرط الوصية، و من لم يقل باعتبارها ابتداء، أبطل به هنا، لأنه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقا بعدالته، و قد زالت، و لا تعود ولايته. لو عادت العدالة، لزوالها شرعا، و هو إجماع الا من ابن إدريس، فإنه قال: الأصل صحة الوصية، و لان القول ببطلانها تبديل و هو حرام [5] مع انه قال في كتاب الوصايا: فان مات أو فسق اقام الحاكم مقامه من يراه [6].

قال طاب ثراه: و لو أوصى الى اثنين و أطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.

أقول: إذا أوصى الى أكثر من واحد، فإما أن يطلق أو ينصّ على الاجتماع، أو


[1] السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 4 قال: و لا يصح الوصية الّا الى من جمع صفات خمسة الى أن قال: و العدالة إلى قوله: فكذا الوصيّة.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: في الوصايا ص 62 س 34 قال: و الأقرب عدم الاشتراط، لأنها نيابة فتتبع اختيار المنوب كالوكالة.

[4] السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 13 قال: و ان كان تغير حاله بفسق الى أن قال: و الأصل صحة الوصية اليه و الاعتماد عليه إلخ.

[5] السرائر: باب الوصايا، ص 383 س 16 قال: فان مات أو فسق أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست