responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 110

و إطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينصّ على التفضيل، و في الوصية لأخواله و أعمامه رواية بالتفضيل كالميراث، و الأشبه التسوية. (1)


القواعد [1] و جزم به في كتاب فتواه [2].

و وجهه: أن حق الورثة متأخر عن الوصايا، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [1] و لو فرض تساويهما كان تخصيصها بالغرامة أولى من ولدها، لأن ذلك لمصلحتها.

(ب) انها تعتق من النصيب و لها الوصية بكمالها، و هو مذهب الشيخ في النهاية [4] و اختاره العلامة في المختلف [5] لأنّ التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فثبت ملك الولد على جزء من امّه، فتعتق عليه و تستحقّ الوصية.

(ج) أنّها تعتق من الثلث و لها الوصية لصحيحة ابي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة ان يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل يعتق من ثلث الميت و يعطى ما أوصى لها به [2].

قال طاب ثراه: و في الوصية لأعمامه و أخواله رواية بالتفضيل كالميراث، و الأشبه التسوية.

أقول: تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث في الوصية مذهب الشيخ في


[1] القواعد: المطلب الثالث، الموضئ له، ص 293 س 11 قال: و لو أوصى لأمّ ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية إلخ.

[2] الإرشاد: الركن الثالث في الموصى له، قال: و ينعتق أم ولده من الوصية، لا من نصيب الولد على رأي (مخلوط).

[4] النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح ص 611 س 2 قال: و إذا أوصى لأمّ ولده أعتقت من نصيب ولدها إلخ.

[5] المختلف: في الوصايا، ص 58 س 30 قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.


[1] النساء: 11.

[2] الفروع: ج 7 كتاب الوصايا، باب الوصية لأمهات الأولاد، الحديث 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست