responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11

..........


و أمّا السنة: فروى جابر قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: ما من صاحب الإبل لا يفعل فيها حقها إلّا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر [1] يشدّ عليه بقوائمها و أخفافها، قال رجل: يا رسول اللّه ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء و إعارة دلوها و إعارة فحلها [2] و روى أبو أمامة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال في خطبة الوداع: العارية مؤداة و المنحة مردودة، و الدين مقضيّ، و الزعيم غارم [3] و روى أنس أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه [2] و استعار من صفوان بن أمية يوم حنين درعا، فقال: أ غصبا يا محمّد؟

فقال: بل عارية مضمونة مؤداة [5].

و أمّا الإجماع: فمن سائر الأمة.

تنبيه العارية من الأمانات الخاصة، و الأصل فيها عدم الضمان عند الفرقة المحقة، إلّا أن يعرض ما يوجب ضمانها، و هو أمور:

(أ) التفريط، و هو ترك سبب من أسباب الحفظ الواجبة.

(ب) التعدّي، و هو فعل ما لا يجوز شرعا.


[1] القرقر، القاع الأملس، و قيل: المستوي الأملس الذي لا شي‌ء فيه، و في حديث الزكاة بطح له بقاع قرقر، هو المكان المستوي- لسان العرب ج 5 لغة- قرر.

[2] مسند احمد بن حنبل: ج 3 ص 180 و لفظ الحديث «عن أنس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه الحديث».


[2] مسند احمد بن حنبل: ج 3 ص 321 قطعة من حديث جابر.

[3] مسند احمد بن حنبل: ج 5 ص 267 عن أبي أمامة الباهلي، و في 293 عن سعيد بن أبي سعيد.

[5] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة: ص 240 الحديث 10.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست