اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 11
..........
و
أمّا السنة: فروى جابر قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: ما من
صاحب الإبل لا يفعل فيها حقها إلّا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر [1]
يشدّ عليه بقوائمها و أخفافها، قال رجل: يا رسول اللّه ما حق الإبل؟ قال: حلبها
على الماء و إعارة دلوها و إعارة فحلها[2] و روى أبو أمامة
أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال في خطبة الوداع: العارية مؤداة و المنحة
مردودة، و الدين مقضيّ، و الزعيم غارم[3] و روى أنس أنّ
النبي صلّى اللّه عليه و آله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه [2] و استعار من صفوان
بن أمية يوم حنين درعا، فقال: أ غصبا يا محمّد؟
تنبيه العارية من
الأمانات الخاصة، و الأصل فيها عدم الضمان عند الفرقة المحقة، إلّا أن يعرض ما
يوجب ضمانها، و هو أمور:
(أ)
التفريط، و هو ترك سبب من أسباب الحفظ الواجبة.
(ب)
التعدّي، و هو فعل ما لا يجوز شرعا.
[1]
القرقر، القاع الأملس، و قيل: المستوي الأملس الذي لا شيء فيه، و في حديث الزكاة
بطح له بقاع قرقر، هو المكان المستوي- لسان العرب ج 5 لغة- قرر.
[2] مسند
احمد بن حنبل: ج 3 ص 180 و لفظ الحديث «عن أنس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار
النبي صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه
الحديث».
[2]
مسند احمد بن حنبل: ج 3 ص 321 قطعة من حديث جابر.
[3] مسند
احمد بن حنبل: ج 5 ص 267 عن أبي أمامة الباهلي، و في 293 عن سعيد بن أبي سعيد.
[5]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة: ص 240 الحديث 10.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 11