اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 109
و لو أوصى لأمّ ولده صحّ، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟
قولان: (1) فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية. و في رواية أخرى: تعتق من
الثلث و لها الوصية.
المصنف [1] بحسنة الحلبي و قد تقدمت، فالعلامة لم يفرق بين المنجز عتقه و بين
الموصى بعتقه، عملا بمقتضى الأصول المقررة، و فرّق المصنف بينهما، فعمل في المنجز
بصحيحة عبد الرحمن، و في الموصي بعتقه بحسنة الحلبي، اعتمادا في كل واقعة بما ورد
على عينها من النص، و ما امتنه.
(ب) اشتراط
كون قيمته ضعف الدين، و هو اختيار الشيخ في النهاية [2] و تبعه القاضي [3].
قال طاب
ثراه: و لو أوصى لأمّ ولده، صحّ، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟
فيه قولان.
أقول: هنا ثلاثة
مذاهب:
(أ) و هو
المشهور، انها تعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتقت من نصيب ولدها و هو مذهب
ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة في
[1]
الشرائع: في الموصى له، قال: و إذا أوصى بعتق مملوكه و عليه دين إلخ و أضاف في
الجواهر:
(ج 28- ص
377) و لم يكن عنده سواه إلخ.
[2]
النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح، ص 610 س 15 قال: و إذا أوصى
الإنسان بعتق مملوك له و كان عليه دين إلخ.
[3]
المهذب: ج 2، كتاب الوصايا، ص 108 س 1 قال: و إذا أوصى بعتق مملوكه و كان عليه دين
إلخ.
[4]
السرائر: باب الوصية، ص 386 س 33 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا: لأنها تنعتق
بالوصية إلخ.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 109