responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 109

و لو أوصى لأمّ ولده صحّ، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان: (1) فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية. و في رواية أخرى: تعتق من الثلث و لها الوصية.


المصنف [1] بحسنة الحلبي و قد تقدمت، فالعلامة لم يفرق بين المنجز عتقه و بين الموصى بعتقه، عملا بمقتضى الأصول المقررة، و فرّق المصنف بينهما، فعمل في المنجز بصحيحة عبد الرحمن، و في الموصي بعتقه بحسنة الحلبي، اعتمادا في كل واقعة بما ورد على عينها من النص، و ما امتنه.

(ب) اشتراط كون قيمته ضعف الدين، و هو اختيار الشيخ في النهاية [2] و تبعه القاضي [3].

قال طاب ثراه: و لو أوصى لأمّ ولده، صحّ، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.

أقول: هنا ثلاثة مذاهب:

(أ) و هو المشهور، انها تعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتقت من نصيب ولدها و هو مذهب ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة في


[1] الشرائع: في الموصى له، قال: و إذا أوصى بعتق مملوكه و عليه دين إلخ و أضاف في الجواهر:

(ج 28- ص 377) و لم يكن عنده سواه إلخ.

[2] النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح، ص 610 س 15 قال: و إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له و كان عليه دين إلخ.

[3] المهذب: ج 2، كتاب الوصايا، ص 108 س 1 قال: و إذا أوصى بعتق مملوكه و كان عليه دين إلخ.

[4] السرائر: باب الوصية، ص 386 س 33 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا: لأنها تنعتق بالوصية إلخ.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست