responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77


على الجميع بطل في حصته و استرجع من الأجرة بقدر قسطه.

(ز) لو أراد الولي إخراج الفدية، الظاهر من كلام الشيخ في الجمل [1] و المبسوط [2] الجواز، و يحتمل قويا المنع، نعم لو كان الصوم شهرين متتابعين جاز أن يصوم شهرا و يتصدق من خاصة ماله أو من التركة عن شهر تخفيفا عن الولي، و منع ابن إدريس من الفدية و أوجب قضاء الشهرين معا [3] الا أن يكون من كفارة مخيرة، فيتخير بين الصوم و بين الإطعام عن الكفارة جملة.

قال طاب ثراه: من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة و الصوم و الأشبه قضاء الصلاة حسب.

أقول: روى الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام [4] و في معناها روايتان أخراوان [5].


[1] الجمل و العقود: كتاب الصوم، فصل في حكم المريض و العاجز ص 65 س 10 قال: و كل صوم كان واجبا على المريض إلى أن قال: ثمَّ مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه إلخ.

[2] المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 11 قال: و كل صوم كان واجبا عليه إلى أن قال: فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.

[3] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و العاجز و المريض ص 91 س 3 قال محمد بن إدريس و الذي أقوله في ذلك إلخ.

[4] التهذيب: ج 4 [72] باب الزيادات ص 311 الحديث 6.

[5] التهذيب: ج 4 [72] باب الزيادات ص 322 الحديث 58 و ص 332 الحديث 111 من تلك الباب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست