اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 77
على الجميع بطل في حصته و استرجع من الأجرة بقدر قسطه.
(ز) لو أراد
الولي إخراج الفدية، الظاهر من كلام الشيخ في الجمل[1] و المبسوط[2] الجواز، و
يحتمل قويا المنع، نعم لو كان الصوم شهرين متتابعين جاز أن يصوم شهرا و يتصدق من
خاصة ماله أو من التركة عن شهر تخفيفا عن الولي، و منع ابن إدريس من الفدية و أوجب
قضاء الشهرين معا[3] الا أن يكون من كفارة مخيرة، فيتخير بين الصوم و بين
الإطعام عن الكفارة جملة.
قال طاب
ثراه: من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة و الصوم و الأشبه
قضاء الصلاة حسب.
أقول: روى
الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان
فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام[4] و في
معناها روايتان أخراوان[5].
[1]
الجمل و العقود: كتاب الصوم، فصل في حكم المريض و العاجز ص 65 س 10 قال: و كل صوم
كان واجبا على المريض إلى أن قال: ثمَّ مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه إلخ.
[2]
المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 11 قال: و كل
صوم كان واجبا عليه إلى أن قال: فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.
[3]
السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و العاجز و المريض ص 91 س 3 قال محمد بن
إدريس و الذي أقوله في ذلك إلخ.
[4]
التهذيب: ج 4
[72] باب الزيادات ص 311 الحديث 6.
[5]
التهذيب: ج 4
[72] باب الزيادات ص 322 الحديث 58 و ص 332 الحديث 111 من تلك الباب.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 77