responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70

[الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام]

الثانية: يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض و غيره مما تمكن من قضائه و لم يقضه، و لو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، و استحب و روي القضاء عن المسافر و لو مات في ذلك السفر، و الأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار (1) و لو كان وليان قضيا بالحصص، و لو تبرع بعض صح.


القضاء بعد الثاني، و لم يعوض بالفدية، لاختصاص النص بعذر المرض. و كذا لو كان العذر مرضا و برأ فيما بين الرمضانين و تركه حتى دخل عليه الثاني، لاشتراط السقوط باستمرار المرض، لكن إن كان الترك تهاونا وجب عليه مع القضاء الكفارة لكل يوم مد، و هو مذهب الأكثر و لم يوجبه ابن إدريس، بل اقتصر على القضاء و احتج بأصالة براءة الذمة و عدم الدليل [1].

و أجيب بأن الأصل يصار عنه للدليل، و هو الروايات عن أهل البيت عليهم السلام.

و إن كان الترك مع عزم القضاء كان يقول: اليوم أو غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء، لم يجب الفدية و وجب القضاء بعد الرمضان الحاضر، و لو ترك حتى دخل الرمضان الثالث.

و إن كان سبب الترك غير المرض فالقضاء أبدا، و إن كان مرضا فان استمر سقط الرمضان الثاني و عوض عنه بالفدية و لم يسقط الأول، و ان برأ فيما بين الرمضانين الثاني و الثالث، فان كان مع عزم القضاء فلا كفارة، و الا كفر عن الثاني لا الأول و إن كان وقت البرء يسعها.

قال طاب ثراه: و روي القضاء عن المسافر و لو مات في ذلك السفر، و الأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار.

أقول: المراد بالاستقرار أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء و يهمل. فهل


[1] تقدم ما يستفاد منه ذلك آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست