اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 70
[الثانية يقضي
عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام]
الثانية:
يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض و غيره مما تمكن من قضائه و لم
يقضه، و لو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، و استحب و روي القضاء عن المسافر و لو
مات في ذلك السفر، و الأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار (1) و لو كان وليان
قضيا بالحصص، و لو تبرع بعض صح.
القضاء بعد الثاني، و لم يعوض بالفدية، لاختصاص النص بعذر المرض. و كذا لو كان
العذر مرضا و برأ فيما بين الرمضانين و تركه حتى دخل عليه الثاني، لاشتراط السقوط
باستمرار المرض، لكن إن كان الترك تهاونا وجب عليه مع القضاء الكفارة لكل يوم مد،
و هو مذهب الأكثر و لم يوجبه ابن إدريس، بل اقتصر على القضاء و احتج بأصالة براءة
الذمة و عدم الدليل[1].
و أجيب بأن
الأصل يصار عنه للدليل، و هو الروايات عن أهل البيت عليهم السلام.
و إن كان
الترك مع عزم القضاء كان يقول: اليوم أو غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه
عن القضاء، لم يجب الفدية و وجب القضاء بعد الرمضان الحاضر، و لو ترك حتى دخل
الرمضان الثالث.
و إن كان
سبب الترك غير المرض فالقضاء أبدا، و إن كان مرضا فان استمر سقط الرمضان الثاني و
عوض عنه بالفدية و لم يسقط الأول، و ان برأ فيما بين الرمضانين الثاني و الثالث،
فان كان مع عزم القضاء فلا كفارة، و الا كفر عن الثاني لا الأول و إن كان وقت
البرء يسعها.
قال طاب
ثراه: و روي القضاء عن المسافر و لو مات في ذلك السفر، و الأولى مراعاة التمكن
ليتحقق الاستقرار.
أقول: المراد
بالاستقرار أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء و يهمل. فهل