اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 67
[أما أحكامه
ففيه مسائل]
و أما
أحكامه ففيه مسائل:
[الأولى المريض إذا استمر
به المرض إلى رمضان آخر]
الأولى:
المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر و تصدق على
الماضي، عن كل يوم بمد. (1) و لو برئ و كان في عزمه القضاء و لم يقض، صام الحاضر و
قضى الأول، و لا كفارة، و لو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر و قضى الأول، و كفر عن
كل يوم منه بمد
قال
طاب ثراه: المريض إذا استمر به المرض الى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر، و تصدق
عن الماضي لكل يوم بمد.
أقول: إذا استمر
بالمريض المرض الى الرمضان الثاني، هل يسقط قضاء الرمضان الأول؟ أو يجب قضاؤه بعد
الثاني؟ فيه مذهبان:
السقوط، و
هو الأظهر في فتاوى الأصحاب، و وجوب الصدقة عنه، لان العذر قد استوعب وقت الأداء و
القضاء، فوجب أن يسقط، كما لو استوعب الإغماء.
أما استيعاب
وقت الأداء فظاهر.
و أما وقت
القضاء، فلأن وقته ما بين الرمضانين، لتحريم التأخير عنه.
فان قلت: ينتقض ذلك
بما لو صح بينهما.
قلنا: استقر
عليه القضاء بتفريطه، فوجب عليه الإتيان به فيما بعد الرمضان الثاني، بخلاف صورة
النزاع. و لأن الأصل براءة الذمة، و لأن القضاء انما يجب بأمر جديد و لم يثبت في
صورة النزاع.
و لصحيحة
زرارة [1] و حسنة محمد بن مسلم [2].
[1]
التهذيب: ج 4
[60] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم
منه شيئا ص 250 الحديث 18.
[2]
التهذيب: ج 4
[60] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم
منه شيئا ص 250 الحديث 17.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 67