responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67

[أما أحكامه ففيه مسائل]

و أما أحكامه ففيه مسائل:

[الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر]

الأولى: المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر و تصدق على الماضي، عن كل يوم بمد. (1) و لو برئ و كان في عزمه القضاء و لم يقض، صام الحاضر و قضى الأول، و لا كفارة، و لو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر و قضى الأول، و كفر عن كل يوم منه بمد


قال طاب ثراه: المريض إذا استمر به المرض الى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر، و تصدق عن الماضي لكل يوم بمد.

أقول: إذا استمر بالمريض المرض الى الرمضان الثاني، هل يسقط قضاء الرمضان الأول؟ أو يجب قضاؤه بعد الثاني؟ فيه مذهبان:

السقوط، و هو الأظهر في فتاوى الأصحاب، و وجوب الصدقة عنه، لان العذر قد استوعب وقت الأداء و القضاء، فوجب أن يسقط، كما لو استوعب الإغماء.

أما استيعاب وقت الأداء فظاهر.

و أما وقت القضاء، فلأن وقته ما بين الرمضانين، لتحريم التأخير عنه.

فان قلت: ينتقض ذلك بما لو صح بينهما.

قلنا: استقر عليه القضاء بتفريطه، فوجب عليه الإتيان به فيما بعد الرمضان الثاني، بخلاف صورة النزاع. و لأن الأصل براءة الذمة، و لأن القضاء انما يجب بأمر جديد و لم يثبت في صورة النزاع.

و لصحيحة زرارة [1] و حسنة محمد بن مسلم [2].


[1] التهذيب: ج 4 [60] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 250 الحديث 18.

[2] التهذيب: ج 4 [60] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 250 الحديث 17.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست