اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 575
..........
الظهور يتحقق بعده، بل ربما كانت الحاجة أمس، لأنّ المالك قد لا يتمكّن من
مباشرتها، و في تركها فساد لها، و قد يتعذّر الإجارة و الجعالة، و المساقاة أتمّ
منهما و أقوى في خرص العامل على الحفظ و العمل، فيشرع ذلك تحصيلا للمصلحة الخالية
عن معارضة مفسدة يمنع من المشروعية.
الرابعة: قال الشيخ:
على العامل كلّما فيه المستزاد، كاللقاط و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة اليه،
و الجذاذ و حفظها في رؤوس النخل و غيره حتى يقسم [1] و عليه الأكثر، و قال أبو
علي: و كلّ حال يصلح بها الثمرة و الزرع فعلى الساقي عملها إلى أن تبلغ الثمرة، و
الزرع إلى حال يؤمن عليها من الفساد، فاذا بلغت صار شريكا و لم يجب عليه من العمل
شيء إلّا بقسطه إلّا أن يشترط عليه [2].
الخامسة: لا يبطل
هذا العقد بموت أحدهما، لأنه من العقود اللازمة، بل يقوم وارث كلّ منهما مقامه،
كالإجارة. و من قال ببطلانه في الإجارة أبطل به هنا، و من، لا، فلا، نعم لو عيّن
المالك العامل و مات، بطلت المساقاة، لأنّ العقد لم يتناول غيره.
السادسة:يكره أن
يشترط المالك على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، لجواز أن يكون الخارج من
الثمرة بقدر المشروط أو أقل، فيكون عمله ضائعا، و يصح الشرط لكنه مراعى كالتقبيل،
فاذا تلفت الثمرة، بطل الشرط، و لم يجب الوفاء، و كذا لو لم يتفق الاطلاع في المدة
المشروطة لم يجب الوفاء بالمال.
[1]
المبسوط: ج 3 كتاب المساقاة، ص 209 س 19 قال: كلما كان مستزادا في الثمرة كان على
العامل الى قوله: حتى يقسّم. و لا يخفى أنّ المصنف قدّس سرّه اختصر كلام الشيخ،
فلا حظ.
[2]
المختلف: في المساقاة ص 14 س 35 قال: و قال ابن الجنيد: و كل حال يصلح بها الثمرة
إلخ.
و الحمد
للّه رب العالمين كما هو أهله و مستحقه، حمدا يضاهي حمد ملائكته المقربين و أهل
السماوات و الأرضين و صلّى اللّه على سيدنا محمّد و آله الأمجدين الطيبين الطاهرين
الى يوم الدين قد فرغت منه عشية يوم الخميس في السادس و العشرين من شهر محرّم
الحرام من شهور سنة 1409 ه. ق.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 575