responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 574

..........


فاذا اشترط على ربّ المال العمل بطل كالقراض [1] و اختار المصنف الجواز [2] قال العلامة: و الوجه عندي صحة ذلك، لأنّ الشيخ سوغ أن يشترط العامل على المالك على أن يعمل معه غلامه، و أن يكون على المالك بعض العمل لأنّه لا مانع من ذلك، و هذا نفس ذلك [3].

(و) لو شرط العامل خروج اجرة اجراء الذين يستعان بهم كالناطور [4] و الصاعور [5] من الثمرة، قال في المبسوط: بطل العقد، لأنّ المساقاة موضوعة على أنّ من رب المال، المال، و من العامل العمل، و إذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على ربّ المال، المال و العمل معا، و هذا لا يجوز [6] و بالجواز قال المصنف [7] و العلامة [8] إذا بقي للعامل عمل. و الحاصل أنه متى بقي للعامل عمل ينتفع به الثمرة، و لو في إبقائها و حفظها، كان المساقاة جائزة، فعلى هذا لو صار رطبا تاما، و هي مفتقرة إلى الجذاذ و التشميس و الكيس في الظروف، جازت المساقاة عليها، لأنّ الضرورة المسوغة للمشروعية، هي المحوجة الى العامل، و كما يتحقق قبل


[1] المبسوط: ج 3 كتاب المساقاة، ص 211 س 15 قال: و إذا ساقاه بالنصف على ان يعمل رب المال معه إلخ.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: في المساقاة ص 14 س 10 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الوجه عندي صحة ذلك إلخ.

[4] الناطر و الناطور حافظ الكرم و النخل أعجميّ قاله في القاموس- مجمع البحرين لغة- نطر.

[5] لم نعثر عليها في مظانّها.

[6] المبسوط: ج 3 كتاب المساقاة ص 217 س 21 قال: إذا ساقاه على أنّ أجرة الأجراء الذين يعملون إلخ.

[7] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[8] المختلف: في المساقاة ص 14 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الأقوى عندي الجواز إذا بقي للعامل إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست