اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 574
..........
فاذا اشترط على ربّ المال العمل بطل كالقراض [1] و اختار المصنف الجواز [2] قال
العلامة: و الوجه عندي صحة ذلك، لأنّ الشيخ سوغ أن يشترط العامل على المالك على أن
يعمل معه غلامه، و أن يكون على المالك بعض العمل لأنّه لا مانع من ذلك، و هذا نفس
ذلك [3].
(و) لو شرط
العامل خروج اجرة اجراء الذين يستعان بهم كالناطور [4] و الصاعور [5] من الثمرة،
قال في المبسوط: بطل العقد، لأنّ المساقاة موضوعة على أنّ من رب المال، المال، و
من العامل العمل، و إذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على ربّ المال،
المال و العمل معا، و هذا لا يجوز [6] و بالجواز قال المصنف [7] و العلامة [8] إذا
بقي للعامل عمل. و الحاصل أنه متى بقي للعامل عمل ينتفع به الثمرة، و لو في
إبقائها و حفظها، كان المساقاة جائزة، فعلى هذا لو صار رطبا تاما، و هي مفتقرة إلى
الجذاذ و التشميس و الكيس في الظروف، جازت المساقاة عليها، لأنّ الضرورة المسوغة
للمشروعية، هي المحوجة الى العامل، و كما يتحقق قبل
[1]
المبسوط: ج 3 كتاب المساقاة، ص 211 س 15 قال: و إذا ساقاه بالنصف على ان يعمل رب
المال معه إلخ.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: في المساقاة ص 14 س 10 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الوجه عندي
صحة ذلك إلخ.
[4] الناطر
و الناطور حافظ الكرم و النخل أعجميّ قاله في القاموس- مجمع البحرين لغة- نطر.
[5] لم
نعثر عليها في مظانّها.
[6]
المبسوط: ج 3 كتاب المساقاة ص 217 س 21 قال: إذا ساقاه على أنّ أجرة الأجراء الذين
يعملون إلخ.
[7] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[8]
المختلف: في المساقاة ص 14 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الأقوى عندي
الجواز إذا بقي للعامل إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 574