responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 572

..........


الثالثة: تصح المساقاة قبل ظهور الثمرة قطعا، و هل تصح بعد ظهورها؟ قيل: لا، و هو ضعيف على إطلاقه، و المشهور الجواز إذا بقي للعامل ما فيه مستزاد للثمرة و صلاحها.

تنبيه و لا يشترط كون الزيادة بالسقي، بل أعم، و ان انتفى السقي بالكلية.

فإن قيل: المساقاة مفاعلة من السقي، فلا بد من تحقيقه.

قلنا: قد يكون النخل مستغنيا عن السقي و لا يحتاج اليه، فيلزم من اشتراطه بطلان المساقاة على مثل ذلك، فيفوت المصلحة الناشئة من المشروعية، و الإذن في المساقاة عام، و انما اشتق له المساقاة، لأنّه الغالب في احتياج المعاملين اليه، خصوصا أهل الحجاز لأنهم يسقون الماء من الآبار، و لنوضح ذلك في مسائل:

(أ) قال القاضي: إذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقّجه فما خرج كان بينهما نصفين، و لم يشترط صاحب الأرض على العامل من العمل أو الحفظ شيئا غير ذلك، نظر فإن كان النخل يحتاج إلى السقي و الحفظ، كانت المعاملة فاسدة، فإن لقّحه العامل كان له اجرة مثله و قيمة ما لقّحه به، و إن كان لا يحتاج الى حفظ و لا سقي و لا عمل غير التلقيح كانت المعاملة جائزة [1] و لم يفرّق العلامة بين الأمرين و أجاز المساقاة مطلقا و اكتفى بالتلقيح [2].

(ب) قال القاضي: فإن كان إذا سقي كان أجود للثمرة، إلّا أنّ تركه ليس يضرّه كانت المعاملة أيضا جائزة، و إن كان ترك السقي يضرّه و ينقصه و يفسد


[1] المهذب: ج 1 كتاب المساقاة ص 24 س 7 قال: و إذا دفع إنسان إلى غيره إلخ.

[2] المختلف: في المساقاة ص 15 س 16 قال بعد نقل قول القاضي: و الوجه التسوية بين الأمرين عملا بالشرط.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست