اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 572
..........
الثالثة: تصح
المساقاة قبل ظهور الثمرة قطعا، و هل تصح بعد ظهورها؟ قيل: لا، و هو ضعيف على
إطلاقه، و المشهور الجواز إذا بقي للعامل ما فيه مستزاد للثمرة و صلاحها.
تنبيه و لا يشترط
كون الزيادة بالسقي، بل أعم، و ان انتفى السقي بالكلية.
فإن قيل:
المساقاة مفاعلة من السقي، فلا بد من تحقيقه.
قلنا: قد
يكون النخل مستغنيا عن السقي و لا يحتاج اليه، فيلزم من اشتراطه بطلان المساقاة
على مثل ذلك، فيفوت المصلحة الناشئة من المشروعية، و الإذن في المساقاة عام، و
انما اشتق له المساقاة، لأنّه الغالب في احتياج المعاملين اليه، خصوصا أهل الحجاز
لأنهم يسقون الماء من الآبار، و لنوضح ذلك في مسائل:
(أ) قال
القاضي: إذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقّجه فما خرج كان بينهما
نصفين، و لم يشترط صاحب الأرض على العامل من العمل أو الحفظ شيئا غير ذلك، نظر فإن
كان النخل يحتاج إلى السقي و الحفظ، كانت المعاملة فاسدة، فإن لقّحه العامل كان له
اجرة مثله و قيمة ما لقّحه به، و إن كان لا يحتاج الى حفظ و لا سقي و لا عمل غير
التلقيح كانت المعاملة جائزة [1] و لم يفرّق العلامة بين الأمرين و أجاز المساقاة
مطلقا و اكتفى بالتلقيح [2].
(ب) قال
القاضي: فإن كان إذا سقي كان أجود للثمرة، إلّا أنّ تركه ليس يضرّه كانت المعاملة
أيضا جائزة، و إن كان ترك السقي يضرّه و ينقصه و يفسد
[1]
المهذب: ج 1 كتاب المساقاة ص 24 س 7 قال: و إذا دفع إنسان إلى غيره إلخ.
[2]
المختلف: في المساقاة ص 15 س 16 قال بعد نقل قول القاضي: و الوجه التسوية بين
الأمرين عملا بالشرط.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 572