responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 562

..........


و العلامة [1] و فخر المحققين [2] لأنّ الإباحة إمّا عقد أو ملك يمين، و كلاهما مشروط بالملك، فلا يصح قبله، لاستحالة تقديم المشروط على الشرط. و في طريق الرواية سماعة، و هو واقفي [3]


[1] الإيضاح: ج 2 في أحكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله قدّس سرّه «و لو أذن له المالك في شراء أمة يطأها و الأقرب المنع» ما لفظه: و هو الأقرب عند والدي المصنف و الأصح عندي.

[2] الإيضاح: ج 2 في أحكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله قدّس سرّه «و لو أذن له المالك في شراء أمة يطأها و الأقرب المنع» ما لفظه: و هو الأقرب عند والدي المصنف و الأصح عندي.

[3] طريق الحديث كما في التهذيب «الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السّلام».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست