responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 561

جارية القراض، و لو كان المالك أذن له، و فيه رواية بالجواز متروكة. (1)

و لا يصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض. و لو كان في يده مضاربة فمات، فإن عيّنها لواحد بعينه أو عرفت منفردة و الّا تحاصّ فيها الغرماء.


كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك، لفساد العقد و عليه الأجرة للعامل. و يحتمل أن يكون قرضا و يكون الفائدة للعامل، و يؤيّده رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من ضمّن تاجرا فليس له إلّا رأس ماله و ليس له من الربح شي‌ء [1] و ان كان مجرّدا عند أحدهما كقوله: خذه و اتّجر به و عليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى العامل و كان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى و صونا للعقد عن الفساد و اللفظ المسلم عن الهذر.

قال طاب ثراه: و لا يطأ العامل جارية القراض و لو كان المالك أذن له، و فيه رواية بالجواز متروكة.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري به ما يرى من شي‌ء، و قال: اشتر جارية تكون معك، و الجارية إنما هي لصاحب المال، ان كان فيها وضيعة فعليه، و ان كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم [2] و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [3] و منع المصنف [4]


[3] النهاية: باب الشركة و المضاربة ص 430 س 11 قال: و لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها إلّا أن يأذن له صاحب المال.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.


[1] التهذيب: ج 7 [18] باب الشركة و المضاربة ص 190 قطعة من حديث 25.

[2] التهذيب: ج 7 [18] باب الشركة و المضاربة ص 191 الحديث 31.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست