اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 561
جارية القراض، و لو كان المالك أذن له، و فيه رواية بالجواز
متروكة. (1)
و لا يصحّ
المضاربة بالدين حتى يقبض. و لو كان في يده مضاربة فمات، فإن عيّنها لواحد بعينه
أو عرفت منفردة و الّا تحاصّ فيها الغرماء.
كان الضمير في (له) راجعا إلى المالك، لفساد العقد و عليه الأجرة للعامل. و يحتمل
أن يكون قرضا و يكون الفائدة للعامل، و يؤيّده رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السّلام قال: من ضمّن تاجرا فليس له إلّا رأس ماله و ليس له من الربح شيء[1] و ان كان
مجرّدا عند أحدهما كقوله: خذه و اتّجر به و عليك ضمانه، كان الضمير راجعا إلى
العامل و كان قرضا إجماعا نظرا إلى المعنى و صونا للعقد عن الفساد و اللفظ المسلم
عن الهذر.
قال طاب
ثراه: و لا يطأ العامل جارية القراض و لو كان المالك أذن له، و فيه رواية
بالجواز متروكة.
أقول: الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت:
رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري به ما يرى من شيء، و قال:
اشتر جارية تكون معك، و الجارية إنما هي لصاحب المال، ان كان فيها وضيعة فعليه، و
ان كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم[2] و بمضمونها
أفتى الشيخ في النهاية [3] و منع المصنف [4]
[3]
النهاية: باب الشركة و المضاربة ص 430 س 11 قال: و لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية
يطأها إلّا أن يأذن له صاحب المال.
[4] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[1]
التهذيب: ج 7
[18] باب الشركة و المضاربة ص 190 قطعة من حديث 25.
[2]
التهذيب: ج 7
[18] باب الشركة و المضاربة ص 191 الحديث 31.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 561