responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 560

و لو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه. و يملك العامل نصيبه من الربح بظهوره و ان لم ينضّ. و لا خسران على العامل الّا عن تعدّ أو تفريط. و قوله مقبول في التلف. و لا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه. (1) و لو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح، و سعى العبد في باقي ثمنه.

و متى فسخ المالك المضاربة صحّ و كان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. و لو ضمّن صاحب المال العامل صار الربح له. (2) و لا يطأ المضارب


و يكون القول قول العامل في قدر رأس المال و اختاره العلامة في المختلف [1] لأصالة الصحة، و لعموم الخبر القاضي بلزوم الشرط.

قال طاب ثراه: و قوله مقبول في التلف، و لا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه.

أقول: مختار المصنف هو الأصل، لقوله عليه السّلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي [1] و لأن الأصل عدم الردّ، فيكون البينة على مدعيه، عملا بالخبر [2] و قال الشيخ في المبسوط: إذا ادّعى العامل ردّ المال فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:

أحدهما: و هو الصحيح، انه يقبل [4] و لعل وجهه كونه أمينا، فيقبل قوله كالمستودع.

قال طاب ثراه: و لو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك،


[1] المختلف: في القراض ص 25 س 28 قال: و يكون القول قول العامل في قدره إلى أن قال:

و ما قوّاه الشيخ هو الأجود.

[4] المبسوط: ج 3 كتاب القراض ص 174 س 23 قال: و ان ادّعى ردّه الى مالكه إلخ.


[1] عوالي اللئالى: ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10 و ج 3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3 و لا حظ ما علق عليه.

[2] عوالي اللئالى: ج 1 ص 244 الحديث 172 و ص 453 الحديث 188 و ج 2 ص 258 الحديث 10 و ص 345 الحديث 11 و ج 3 ص 523 الحديث 22 و لاحظ ما علق عليه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست