اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 560
و لو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه. و يملك
العامل نصيبه من الربح بظهوره و ان لم ينضّ. و لا خسران على العامل الّا عن تعدّ
أو تفريط. و قوله مقبول في التلف. و لا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه. (1)
و لو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح، و سعى العبد في
باقي ثمنه.
و متى فسخ
المالك المضاربة صحّ و كان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. و لو ضمّن صاحب المال
العامل صار الربح له. (2) و لا يطأ المضارب
و يكون القول قول العامل في قدر رأس المال و اختاره العلامة في المختلف [1] لأصالة
الصحة، و لعموم الخبر القاضي بلزوم الشرط.
قال طاب
ثراه: و قوله مقبول في التلف، و لا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه.
أقول: مختار
المصنف هو الأصل، لقوله عليه السّلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي[1] و لأن
الأصل عدم الردّ، فيكون البينة على مدعيه، عملا بالخبر[2] و قال
الشيخ في المبسوط: إذا ادّعى العامل ردّ المال فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:
أحدهما: و
هو الصحيح، انه يقبل [4] و لعل وجهه كونه أمينا، فيقبل قوله كالمستودع.
قال طاب
ثراه: و لو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.
أقول: إن كان
صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك،
[1]
المختلف: في القراض ص 25 س 28 قال: و يكون القول قول العامل في قدره إلى أن قال:
و ما قوّاه
الشيخ هو الأجود.
[4]
المبسوط: ج 3 كتاب القراض ص 174 س 23 قال: و ان ادّعى ردّه الى مالكه إلخ.
[1]
عوالي اللئالى: ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10 و ج
3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3 و لا حظ ما علق عليه.
[2] عوالي
اللئالى: ج 1 ص 244 الحديث 172 و ص 453 الحديث 188 و ج 2 ص 258 الحديث 10 و ص 345
الحديث 11 و ج 3 ص 523 الحديث 22 و لاحظ ما علق عليه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 560